وباع للحاجة بثبوت يتمه وإهماله) من كالوصى (وأن ما يباع هو ملكه وإظهاره فى السوق تامًا وسداد الثمن والوقوف لحده وهل يلزمه تسمية الشهود) فى التسجيل (خلاف لا كافل كجد وأخ إلا الإيصاء أو عرف) كما فى (بن) وغيره (وله) أى:
ــ
وباع للحاجة) أى: حاجة اليتم فقط لا غيرها مما تقدم كما هو مفاد المدوّنة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم خلافًا لما وقع لـ (عج) ومن تبعه من أنه يبيع للحاجة وغيرها (قوله: بثبوت يتمه إلخ) قيل هذا لا حاجة إليه لأن الحاكم لا يكون وليًا وإلا بعد ثبوت أن اليتيم لا أب له ولا وصى وأجيب بأن ثبوت النظر لا يتوقف على ثبوت اليتم بل إذا رفع إليه القاصر نظر فى أمره حتى يظهر له ولى فإن لم يظهر وأراد الصرف فلا يبيع إلا بعد ثبوت يتمه فإن اختل شرط فسد البيع فإن فات رد المثل أو القيمة يوم التعدى كذا فى (ح) عن البرزلى ورد المشترى الغلة إن علم وإلا فلا كما فى المازونية عن العقبانى (قوله: من كالوصى) أدخلت الكاف المقدم (قوله: وأن يباع إلخ) لاحتمال أن يبيع ما ليس له (قوله: وإظهاره إلخ) ولو لم يتكرر فلا يبيع بدون مزايدة وينقص حكمه كما فى المعيار وغيره (قوله: تامًا) أى: إظهار تامًا (قوله: وسداد الثمن) أى: ثمن المثل فأكثر بأن يكون عينا حالًا لا عرضًا ولا مؤجلًا خوف الرخص والعدم (قوله: والوقوف لحده) أى: لم يزد عليه (قوله: وهل يلزمه تسمية إلخ) لاحتمال أن يأتى من يدعيه فيذكر له الشهود ليبدى فيهم المطعن والعمل كما فى المعيار على اللزوم ومحل الخلاف إن كان الحاكم عدلًا وإلا فلابد من التصريح وإلا نقض كالحكم على الغائب كما يأتى فى باب القضاء (قوله: لا كافل) عطف على قوله الأب وإنما كان له ولاية النكاح مع أنه أقوى من المال لعدم استقلاله فيه بل بإذن المرأة والإذن وإن حصل هنا فكالعدم (قوله: كد) تشبيه فى كونه لا ولاية له خلافًا لمن قال بولايته (قوله: أو عرف) وذلك كما يتفق فى أهل البوادى يموت شخص من غير وصية ويحضن الصغير
ــ
(قوله: تامًا) أى: إظهارًا تامًا لمن يزيد (قوله: فى التسجيل) لاحتمال طروّ طاعن (قوله: لو عرف) لأن الأب لما علم العرف ولم يغيره كأنه أوصى به.