للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكافل (تصرف بيسير) والأظهر بالنسبة للمال فيختلف (وإن اعتق الولى بعوض) سداد (من غير العبد جاز) أولى من قوله مضى (كغيره إن أيسر الأب) فنلزمه القيمة لا غير الأب كما فى (بن) (وإنما يحكم فى الرشد وضده والوصية والحبس المعقب)

ــ

قريبه كما نقله (ملخ) عن أبى محمد صالح (قوله: تصرف بيسير) بشرط معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق ما بيع ومعرفة السداد فى الثمن وشهادة البينة بالشروط وإذا أقيم على المشترى فلابد من إثبات هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله فى مصالحه فإن اختل شرط فله مضمون الخيار بعد بلوغه فى الإمضاء والرد قاله أبو الحسن (قوله: فيختلف) أى: ولا يحد بحد (قوله: وإن اعتق الولى) عن نفسه أو عن المولى عليه (قوله: سداد) بأن كان قدر قيمة العبد فأكثر (قوله: من غير العبد) أى: لا منه لأنه لو شاء انتزعه بدون شئ (قوله: أولى من قوله الخ) لأنه لا يفيد الجواز ابتداء (قوله: كبغيره) أى: كما يجوز إن أعتق بغير عوض إن أيسر الأب لكن محل الجواز إن أعتقه عن نفسه لا المحجور فإنه لا يجوز لأنه إتلاف مال قاله أبو الحسن (قوله: إن أيسر الأب) أى: يوم العتق أو وقت النظر فإن أعسر لم يجز عتقه إلا أن يتطاول الزمان وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فيتبع الأب بالقيمة كما فى المدوّنة. اهـ (عب) (قوله: فلنزمه القيمة) وتعتبر يوم العتق (قوله: لا غير الأب كما فى بن) مثله فى (عج) وشب وخالف فى ذلك بهرام وتبعه (الخرشى) (قوله: وإنما يحكم إلخ) أى: لا يجوز الحكم ابتداء فى هذه الأمور إذا احتيج فيها لحكم إلا للقضاة لقوله ومتى أن حكم إلخ (قوله: والوصية) أى: أصلها أو صحتها أى: لا يحكم بأن هذا وصى لهذا أو أن هذه الوصية صحيحة أو باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصى ومن كان الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك أو يستقل به أحدهما (قوله: والحبس) أى: أمره صحة وبطلانًا أو من حيث أصله (قوله: المعقب) أى: المتعلق بموجود ومعدوم كحبس على زيد وعقبه ونسله لإنه حكم على غائب وأما غير المعقب كحبس على فلان وفلان فلا يتقيد بالقضاء لأن الحكم على غيرٍ غائب

ــ

(قوله: المعقب) أو على الفقراء ولو مالا لان بعض المستحقين غائب فيهما (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>