للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو على الفقراء (وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة) وأولى السلطان نفسه وفى (حش) عن (عج) القضاة معزلون عن التقرير فى الأطيان والمفقود ليس من الغائب لما سبق والغائب من عرف موضعه فإن لم يكن قاض عدل فجماعة المسلمين (ومضى أن حكم غيرهم صوابًا وأدب وحجر على غير الحر) ولو لم ينتزع ماله كمبعّض فى يوم السيد (إلا أن يؤذن

ــ

(قوله: وأمر الغائب) زاد لفظ أمر فى هذا لأن ذات الغائب لا تقبل الحكم بخلاف غيره (قوله: والنسب والولاء) أى: أن فلانًا من نسب فلان وأن فلانًا له الولاء على فلان (قوله: وحد) أى: لحرٍ ورقيق متزوج بغير ملك سيده وإلا أقام عليه السيد (قوله: وقصاص) أى: فى النفس أو الطرف وسيأتى أنه يجوز التحكيم فى القطع (قوله: ومال يتيم) أى: ما يتعلق به من البيع والقسم ونحو ذلك (قوله: القضاة) أما لعظم خطرها أو تعلق حق الله أو حق من ليس موجودًا بها وهذا إن كانت ولايته عامة ونائب القاضى مثله فالحصر إضافى أى: لا المحكمون أو الولى أو والى الماء (قوله: وأولى السلطان إلخ) لأن نظره أوسع (قوله: القضاة معزلون عن التقرير إلخ) وليس لهم النظر أيضًا فى الخراج لأنه موقوف على رأى غيرهم اهـ (ميارة) (قوله: والمفقود ليس من الغائب) أى: فلا يحتاج لتقييد الغائب بغير المفقود لأن لزوجته الرفع للوالى ووالى الماء لا لقاضى فقط كما قدم (قوله: والغائب الخ) عطف علة على معلول أى: لأن الغائب فى اصطلاح الفقهاء من عرف موضعه والمفقود من لا يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن نفذ الحكم بنفسه لا إن رفع الحكم للقاضى بعد أن حكم به فإنه ينفذه وينهاه عن العود ولا أدب كما فى التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم ذكره (ح) فى القضاء (قوله: وحجر على غير الحر) أى: حجر الشرع عليه فى جميع تصرفاته ولو الحقير حفظًا للمال (قوله: فى يوم السيد) صفة لمبعّض لصحة المثال وفى يوم نفسه كالحر (قوله: إلا أن يؤذن إلخ)

ــ

فى الأطيان) وأما فى الوظائف العملية التى رتبت عليها الأطيان فالتقرير للقاضى أو من جعله الواقف نعم نفس ترتيب الطين النظر فيه للسطان أو وكيله على ذلك فتدبر (قوله: لما سبق) من أن لزوجة المفقود الرفع لغير القاضى من الوالى ووالى الماء والمفقود من لم يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن ظهر عليه وأما إن ذهب هو

<<  <  ج: ص:  >  >>