فى التجارة وإن بكاتبة) فهى إذن ضمنى (وتخصيصه بنوع لغو) فيمضى فى غيره لأنه أقعده للناس وفى جواز القدوم إبتداء ولو اشتهر خلاف (ولو الاستئلاف بقليل وضع أو تأخير أو ضيافة) والقلة بالعرف ولم يروا هذا التأخير سلفا جر نفعًا وفى العارية خلاف فى (بن) عدمها (والتسرى وهبة الثواب وقبول الوديعة ودفع القراض وأخذه وجزؤه خراج للسيد)
ــ
أى: بالقول كأنت ماذون أو وكيلى أو الفعل كأن يشترى له بضاعة ويجلسه بها بحانوته ولا فرق بين الصغير والكبير والفرق بينه وبين الإذن للصغير الحرفى أن يتجر فى ماله نفسه فإن أفعاله موقوفة على رضا الولى لأن الحجر عليه لحفظ ماله والرقيق يتجر فى مال سيده وفعل رقيقه كفعله (قوله: فى التجارة) أى: بماله ولو على أن الربح للسيد أو فى مال السيد على أن الربح للعبد وإلا فوكيل لا مأذون على ما يفيده أبو الحسن لأن المال لا ملك للعبد فيه بخلاف ما إذا كان له فيه ملك (قوله: فهى إذن ضمنى) لإنه أحرز نفسه وماله (قوله: وتخصيصه) أى: الإذن (قوله: فى غيره) أى: النوع (قوله: لأنه أقعده للناس) أى: ولا يدرون لأى: أنواع التجارة أقعده (قوله: وفى جواز القدوم) أى: فى جواز القدوم على غير ما أذن له فيه وعدم جوازه خلاف (قوله: ولو اشتهر) أى: ما أذن فيه (قوله: وله) أى: للعبد المأذون له فى التجارة (قوله: بقليل وضع) أى: من دين له على شخص وقوله أو تأخير عطف على وضع أى: بقليل تأخير دينه الحال (قوله: ولم يروا هذا إلخ) أى: لعدم تحقق النفع كمن يؤخر حب الثناء والمحمدة وأشار بهذا لرد ما قاله سحنون من منع التأخير لأنه سلف جر نفعًا على أن هذه العلة جارية فى الحر مع أنه يجوز له التأخير (قوله: جر نفعًا) هو الاستئلاف (قوله: وفى العارية) أى: للاستئلاف (قوله: ففى بن عدمها) أى: تقوية القول بعدم جوازها (قوله: ودفع القراض) أى: له دفع القراض للغير ليعمل فيه لأنه من التجارة (قوله: وأخذه) أى: له أخذ القراض ليعمل فيه (قوله: وجزؤه) أى: جزء ربح القراض (قوله: خراج للسيد)
ــ
للقاضى وأخبره بما حكم به وكان صوابًا أمضاه ونهاه عن العود من غير تأديب (قوله: ولم يروا هذا التأخير) أى: فى المشهور جعلوا منفعة الاستئلاف كالعدم كحب المحمدة لأن ذلك قد يتخلف ومنعه سحنونه (قوله: فى بن عدمها) أى: