(وعلى الإنكار إن جاز على دعوى كل) شرط فى الإنكار فقط على المعول عليه ولا إن قال أحدهما طعام من بيع مثلًا (وظاهر الحكم) لا إن أخره
ــ
أو ينكر فإذا أدعى عليه بدنانير فسكت فصالحه على دراهم لم يحل بالنظر إلى دعوى المدعى ودعوى المدعى عليه لاحتمال إقراره وإذا ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت وصالحه على دراهم جاز أما على أنه كالإقرار فلأن المدعى عليه موافق للمدعى وأما على أنه كالإنكار فلا دعوى للمدعى عليه بحال فلا ينظر له والشرطان يجوز على دعوى المدعى فقط وأما احتمال إقرار المدعى عليه بعد ذلك بأنها من بيع فلا ينظر له لإنه مجرد تجويز عقلى كالوسوسة لا يبتنى عليه حكم هذا ما حققه البنانى والمؤلف على (عب) وكلام (عب) فاسد فتأمل (قوله: وعلى الإنكار) أى: وجاز الصلح على الإنكار باعتبار عقده وأما فى باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما يأتى وإلا فحلال (قوله: على دعوى كل) أى: من المدعى والمدعى عليه وإطلاق لدعوى عليه مجاز إذ معناه قال ليس عندى ما ادعى به عىّ أو جعله مدعى باعتبار أنه قد يقر بغير ما ادعى به عليه تأمل (قوله: شرط فى الإنكار فقط إلخ) أى: دون السكوت لما علمت أنه كالإقرار خلافًا لما فى (عب) فإنه لا يقال على دعوى كل إلا إذا اختلفت دعواهما (قوله: لا إن قال أحدهما طعام من بيع) أى: وقال الآخر من قرض وصالحه بدراهم معجلة فإنه لا يجوز على دعوى من قال من بيع لأن طعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل قبضه وإن جاز على دعوى الآخر أو بطعام مؤجل أكثر من طعامه فإنه غير جائز على دعواهما للنساء والسلف بزيادة (قوله: وظاهر الحكم) أى: وجاز على ظاهر الحكم أى: ما ظهر من الأحكام الشرعية بأن لا يكون هناك تهمة فساد ولو اقتصر على هذا كان أولى لأن ما امتنع على دعوى أحدهما ممتنع على ظاهر الحكم (قوله: لا إن أخره) أى: لا يجوز إن صالحه على أن يؤخره بما ادعى به عليه كأن يدعى عليه بمائة
ــ
البيع أو الإجارة والشروط الآتية بعد فى الإنكار فقط على المعول عليه فيه كما سيقول (قوله: دعوى كل) جعل المنكر مدعيًا مشاكلة أو نظر لقوله قد ينكر شيئًا ويدعى بآخر (قوله: طعام من بيع) أى: فلا يجوز بيعه قبل قبضه (قوله: وظاهر الحكم) أى: ما ظهر لنا من الأحكام الشرعية وفى الحقيقة كل ما