لأنه تهمة سلف جر نفعًا بسقوط اليمين وإن احتمل أن لا يقصد ذلك فى الباطن هذا قول الإمام واكتفى ابن القاسم بالأول وأصبغ بأن لا يتفقا على فساد فيجوز ما سبق لا إن ادعى بدراهم وطعام فأنكر أحدهم وصالح على الآخر بربا (ولا يجوز للظالم) ولو حكم به (فلو أقر بعده أو وجد بينة) قيدها بن بالعدلين فعليه تستثنى من العمل بشاهد ويمين فى الأموال (أو وثيقة حلف أنه لم يعلمها أو أشهد) كان أعلم بالشهادة عند الحاكم أو لا (أنه يقوم بهما لضياع الوثيقة
ــ
درهم حالة فيصالحه أن يؤخره بها إلى شهر فإن هذا جائز على دعوى كل لأن المدعى أخر صاحبه والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم (قوله: لأنه تهمة سلف جر نفعًا إلخ) أى: لأن التأخير سلف والمنفعة سقوط ليمين المنقلبة على المدعى بتقدير نكول المدعى عليه فيسقط المال المدعى به (قوله: وإن احتمل إلخ) إشارة إلى وجه كون هذا على ظاهر الحكم دون باطنه (قوله: واكتفى ابن القاسم بالأول) أى: بأن يجوز على دعوى كل وإن امتنع على ظاهر الحكم فيجوز عنده التأخير (قوله: فأنكر أحدهما) أى: الطعام أو الدراهم وقوله وصالحه عن الآخر بربا بأن يصالح عن الطعام بأكثر وعن الدراهم بدنانير أو أكثر مع التأخير لما فى الأكثر من سلف جر نفعًا باعتبار دعوى المدعى عليه وفسخ ما فى الذمة فى مؤخر باعتبار دعوى المدعى ولما فى الصلح بالدنانير من الصرف المؤخر (قوله: ولا يجوز) أى: الصلح بمعنى المصالح به فيما بينه وبين الله (قوله: ولو حكم به) أى: ولو حكم به حاكم يرى أنه يحل للظالم لما يأتى ورفع الخلاف لا أحل حرامًا (قوله: فلو أقر) مرتب على قوله ولا يجوز إلخ (قوله: أقر) أى: الظالم وقوله بعده أى: بعد الصلح (قوله: أو وجد) أى: المظلوم (قوله: حلف أنه لم يعلمها) أى: البينة والوثيقة وأفرد لأن العطف بأو (قوله: أنه يقوم بهما) وأنه إنما صالح لضياع الوثيقة أو غيبة البيَّنة (قوله: لضياع الوثيقة) من ذلك ما إذا
ــ
امتنع على دعوى أحدهما فهو ممتنع على ظاهر الحكم فكان يكفى الاقتصار عليه لكنهم قصدوا التنصيص على أعيان الأمور المعتبرة وإفادة ما جرى فيه الخلاف من ذلك وكلها تفاصيل لما سبق من الإلحاق بالبيع أو الإجارة فتدبَّر (قوله: بسقط اليمين) أى: على احتمال رد المنكر لها على المدعى فيقول نصطلح بالتأخير