للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج مباح) كالصلاة لا الطواف.

ــ

عند غسل الوجه، وقيل: عند غسل اليدين أولًا، وجمع بين القولين بأنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض، قال الشيخ خليل: والظاهر هو القول الثاني؛ لأنَّا إذا قلنا: إنَّه ينوى عند غسل الوجه يلزم منه أن يعرى ما قبله عن نية فإن قالوا: ينوى له نية مفردة فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك، وقال به ابن راشد؛ ورده الحطاب بأن نصوصهم كالصريحة في الاحتياج لنيتين؛ أنظره. (قوله: وإن مع إخراج

ــ

وصورة نية الشيء لا تلتبس بصورة نية غيره حتى تحتاج لنية تميزها، فهي متميزة بنفسها مميزة لغيرها كالشاة من أربعين تزكى نفسها وغيرها، ولأنها لوا احتاجت لنية لزم التسلسل وأورد شيخنا أن التسلسل في الاستقبال غير محال كنعيم الجنان، والتحقيق قول شيخنا السيد: لو احتاجت النية لنية لاحتاجت نيتها لنية وهكذا؛ فيكون مطالبًا في الحال بنيات لا حصر لها؛ فهو تسلسل في الحال لا في الاستقبال.

ولم أذكر كيفية النية كفرض الوضوء لشهرة ذلك والمراد به الفرض الوضعي؛ أي: الشرطية، كما أن المنع في استباحة ممنوع وضعي؛ أي: الفساد؛ فشمل وضوء الصبي له والصلاة بعد بلوغه، وكيفياتها متلازمة فلذا لو نفى واحدًا أبطل كنية فرض الوضوء لا استباحة الصلاة، وهذا غير قوله الآتي: أو أخرج بعض المستباح؛ لأن ذاك مع نية صحيحة كأن ينوى فرض الوضوء، ويقول لمس المصحف لا للصلاة؛ لأن ترتيب الأحكام للشارع لا له، فلا يعتبر تخصيصه مع تعميم الشارع (عب) بعد نحو هذا الكلام تأمل فكتب عليه شيخنا: لا حاجة للأمر بالتأمل. قلت: بل لله دره في الأمر بالتأمل؛ فإن معنى نويت الوضوء للطواف لا للصلاة لا أنوى به استباحة الصلاة فرجع لقوله: نويت رفع الحدث لا استباحة الصلاة، والفرق بإثبات بعض المستباح فيما يأتي لا يجدي، وقد أفاد السيد أن فيما يأتي روايتين فلعل ما هنا على إحدى الروايتين، ولا غرابة في اختلاف التشهير في مقامين أو يقال: إذا نفاه على أنه من المباح بالنية لم ينفه على أنه من حقيقة النية بل على أنه من توابعها، وقد قالوا: لازم المذهب ليس بمذهب قال (عب): وليست النية من كسب المكلف

<<  <  ج: ص:  >  >>