للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو تبرد) ونحوه و (مع) هنا لمطلق المشاركة وإن كان الأصل دخولها على المتبوع (أو نسيان حدث لا أخرجه) كمن البول لا المس ولو تأخر المنفى لأنه في ذاته يوجب على التحقيق ولا يضر التذكر بلا إخراج (أو نوى مطلق الطهارة) ملاحظًا

ــ

الخ) لمخالفته قاعدة الشرع وله فعل ما أخرجه؛ لأنه ليس للمكلف قطع مسببات الأسباب الشرعية عنها. (قوله: أو تبرد)؛ لأن غسل الوضوء يتضمنه فنيته غير مضادة، والظاهر ولو كان الماء غير بارد؛ لأنَّه تلاعب خارج عن العبادة. (قوله: ونحوه) كتعليم، ونظافة، وتدف. (قوله: لمطلق المشاركة) فإنَّ نية التبرد هي التابعة. (قوله: أو نسيان حدث)؛ لأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت وناب موجب أحدها عن الآخر.

(قوله: لا أخرجه) للتناقض، وكذلك لو أخرج أحد الثلاثة التي تنوى، كما إذا نوى رفع الحدث، وقال: لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال: لا أرفع الحدث، أو نوى الفرض، وقال: لا أستبيح ولا أرفع الحدث؛ لم تصح للتضاد انتهى كما في (ح). (قوله: كمن البول الخ) أفاد أن المراد بالحدث الخارج، ونيته من حيث ما ترتب عليه؛ وإلا فرفع الواقع محال هذا ما اختاره البساطي؛ وهو دقيق تأمل. (قوله: يوجب على التحقيق) بخلاف بعض المباح فإنه غير موجب لذاته، فالخلل هنا في النية وفي ما تقدم في متعلقها. (قوله: مطلق الطهارة) أي: الماهية الكلية. (قوله: ملاحظًا

ــ

وقد صدق؛ فإن الكسب بالمعنى الحاصل بالمصدر، الحركات والسكنات المكلف بها في المشهور؛ لأنها الوجودية، وبالمعنى المصدري تعلق القدرة الحادثة، والنية ليست واحدًا منهما؛ لأنها القصد وهو تعلق الإرادة فهي الاختيار؛ كما قال شيخنا، وصح التكليف بها وإن لم تكن مكتسبة؛ لأنها من مقدمات المكتسب، ولذا بحث بعضهم في عدها ركنًا بأن الركن داخل الماهية، والقصد إلى الشيء خارج عن الشيء لكن لا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال بعض علماء الميزان: الفرق بين الذاتي والعرض اصطلاحي. (قوله: تبرد) ولو كان الماء حارًا؛ لأنه تلاعب خارج عن ذات العبادة (قوله: ولا يضر التذكر بلا إخراج) ظاهره ولو كان الذي نوى منه المتأخر نظرًا لحكمه الذاتي وإن استحال تحصيل الحاصل، وإنما لم يبالغ على التذكر بدل النسيان؛ لأن النسيان أبعد عن النية، فإنها تتبع العلم وإن لم تكن من قبيل العلوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>