بخلاف العكس كما إذا ورث الغريم تركه المدين (وإن مات الحميل فرب الدين أخذه من تركته) ويوقف فى الوجه (ورجع وارثه بعد أجله وبقى إن مات المدين ولم
ــ
لا يلزم من براءة الحميل براءة المدين بل قد تكون براءته براءة للمدين كأخذ الحق منه فإنه براءة للأصيل من رب الدين والمطالبة حينئذ للضامن وقد لا تكون براءة كما إذا وهب رب الدين الدين للضامن وكما إذا انقضت مدة الضمان (قوله: بخلاف العكس) أى: يلزم من براءة المدين براءة الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المدين (قوله: كما إذا ورث إلخ) فإن الضامن يبرأ وذلك لأنه إن غرم شيئًا رجع على التركة وهى فى يد الغريم فتصير مقاصة فإن كان لا تركة له فلا يبرأ الضامن وكذا يبرأ الضامن إذا مات الغريم ولو معدمًا والمدين وارثه ومن باب أولى إذا وهب الدين للمدين أو دفعه المدين وظاهره ولو حصل فيما دفعه استحقاق لأنه طار بعد انحلال الضمان وهو لابن رشد عن ابن حبيب وبه أفتى فضل وحكم بعضهم برجوع الضمان عليه انظر (عب)(قوله: فلرب الدين أخذه إلخ) لخراب ذمته ولو كان المضمون حاضرًا مليًا لعدم حلوله عليه (قوله: ويوقف فى الوجه) أى: يوقف من تركته فى ضمان الوجه بقدر الدين ويقال للورثة إن لم تأتوا به غرمتم وهل يطالبون بالإحضار الآن أو عند الأجل تردد اللخمى والتونسى فإن لم يأتوا به غرموا إلا أن يثبتوا فقره والصواب أنه لا يبرأ إلا بالإحضار بعد الأجل لأن رب الدين لا ينتفع بالإحاضر قبله (قوله: ورجع وارثه) أى: الحميل (قوله: بعد أجله) هذا محط الفائدة وإلا فرجوع الوارث أمر معلوم فإن مات الحميل عند حلوله أو بعده فلا كلام لرب الدين على تكرته إن حضر المدين موسرا (قوله: وبقى إن مات إلخ) أى: فى الدين للأجل إن مات المدين ولم يترك شيئًا ولا يطالب الضامن الآن إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الحميل لبقاء ذمته
ــ
(قوله: ورث الغريم) لأنه لو رجع على الحميل رجع الحميل على التركة وهى تحت يد الغريم فلا حاجة لطول العناء (قوله: وبقى إن مات المدين) أى: على أجله