يتركه) والأعجل (وأفاد شرط أخذ أيهما شاء والبدء بالحميل أو أن لا يطالب حى بموت أحدهما أوذى الوجه التصديق فى الإحضار) بيمين أو لا (أو رب الدين عدم اليمين فى نفيه) فالأصل تصديقه بيمين (وله عند الأجل طلب المستحق بالتخليص
ــ
(قوله: وأفاد شرط أخذ إلخ) أى: أفاد رب الدين اشتراط الأخذ ممن شاء من الحميل أو المدين وفائدة هذا الاشتراط بالنسبة إلى الحميل وذلك لأنه لا يطالب إلا بالشرط المتقدم فى قوله وإنما يطالب إن تعذر الغريم وهنا يطالب مطلقًا قال الزرقانى عن بعض شيوخه: ثم إن اختار أخذ الحميل سقطت تباعته للمدين أى: ولو تعذر الأخذ من الحميل بعد ذلك قال (بن): وليس بظاهر (قوله: والبدء بالحميل) أى: وأفاد شرطه البداءة بالحميل عن المدين سواء شرط براءة المدين أم لا وليس له مطالبة المدين بدينه حتى يموت أحدهما ولو أعدم المدين فإن مات الحميل قبل موت الدين وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات عديمًا أخذ المال الموقوف (قوله: أو ذى الوجه إلخ) أى: أو شرط ضامن الوجه إلخ (قوله: فى نفيه) أى: الاحضار (قوله: وله) أى: للضامن لأن فى التأخير ضررًا به إذ قد يعسر (قوله: عند الأجل) أى: حلول أجل الدين ولو بمرت المدين أو فلسه (قوله: طلب المستحق) أى: هو رب الدين (قوله: بالتخليص) أى: بتخليص الحق من المدين أو بتخليصه من الضامن (قوله: والمدين بالدفع) عطف على المستحق أى: وله مطالبة المدين بدفع ما عليه وإن لم يطالبه رب الدين خلافًا لتقييد الجواهر ذلك بطلب رب
ــ
بالنسبة للحميل لأن ذمته لا تخرب بموت الميدن (قوله: أخذ أيهما) احتياج هذا للشرط على ما رجع إليه مالك من أنه لا يطالب إلا إذا تعذر الغريم كما سبق وكان يقول مالك فى توجيهه لأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداء لرب الدين أقل عناء كذا فى المقدمات (بن) وجرى العمل بفاس بالمرجوع عنه وهو أن للطالب تغريم أيهما شاء قلت: وهو الأنسب بظاهر التعريف شغل ذمة أخرى بالحق (قوله: بالتخلص) من ورطه الضمان