للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره ولا عبرة بما فى (عب) و (حش) (كعكسه) يتأخر الغريم بتأخيره (إلا أن يحلف إنما قصد الحميل وفسد) الضمان (بفساد المضمون) فإن فات ففى عوضه كما سبق فى الرهن (كبجعل للضامن) لأنه نفع فى سلف تأديته ويرد الجعل فإن كان من البائع صح البيع لأن المشترى لا علم له بما فعل البائع مع الحميل وتبطل الحمالة وإن كان من غير البائع ولم يعلم البائع صحا لأن الحميل غرّ البائع وهل

ــ

بالكلية أى: عن الضمان والمدين ويصير الدين حالًا نظرًا لحق الضامن فإن التأخير يتوقف على رضاه حيث لم يسقط عنه المضمون (قوله: ولا عبرة بما فى عب إلخ) أى: من سقوط التأخير عن الضامن ويغرم الحق عاجلًا ويرجع به عند حلول أجل التأخير على المدين فإنه مما لا وجه له ولا حاجة إلى تكلف أنه مبنى علف ضعيف وهو أن الضامن يطالب إن حضر الغريم موسرًا قال شيخنا العدوى فى حاشية (عب): ولا سلف له فى هذا الكلام الذى لا صحة له (قوله: يتأخر الغريم بتأخير) أى: بتأخير الضامن أورد أنه لا يتأتى على الرواية المشهور من أنه لا يطالب إن حضر الغريم موسرًا كما مر وأجيب بأنه أخر والمدين معسرًا وغائب فإن أيسر فى أثناء أجل تأخير الضامن أو قدم مليا أثناءه لم يطالب حتى يحل الأجل الذى أخره رب الدين للضامن (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى: فلا يتأخر الغريم لأن لرب الدين وضع الحمالة من أصلها عن الضامن (قوله: وفسد الضمان) فلا يلزم الضامن شئ (قوله: بفساد المضمون) كثمن مبيع فاسد دراهم بدنانير لأجل وسوء وقعت الحمالة قبل انبرام العقد أو بعده (قوله: فإن فات ففى عوضه) حيث لم يعلم المتحمل له بفساد الحمالة وأنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا إن علم كما فى الجريرى وابن سلمون (قوله: كبجعلٍ للضامن) تشبيه فى الفساد كان الجعل من رب الدين أو المدين أو جنبى (قوله: فى سلف تأديته) أى: الضامن فإنه إذا أدى الدين يرجع به وهو سلف والجعل زيادة (قوله: من غير البائع) هو المشترى أو الأجنبى (قوله: صحا) أى: الضمان

ــ

على أصله بالنسبة لهما (قوله: بما فى عب) من أن الضامن يغرمه حالًا ويرجع به على المدين عند حلول أجل التأخير فإنه لا وجه لذلك ولا حاجة لتكلف فى تصحيحه وكل هذا فى التأخير الاختيارى وهو ما كان مع يسر المدين أما العسر فتأخيره واجب شرعًا وكلام للحميل لأن لرب الدين أن يغرمه حالًا فتأخيره

<<  <  ج: ص:  >  >>