للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك إن علم أو تبطل وبخير البائع خلاف انظر (ح) و (بن) (كالمدين من ربه ولم يحل الأجل) (حش) لأنه بمنزلة (ضَعْ) وتَعجَّلْ لأن الجعل كالوضع والضامن كالتعجيل (وضمان ضامك أو مدينه) له (جعل وجاز) للعمل (تضامن مستوٍ) بأن يضمنه بقدر ما ضمنه وإن زاد أحدهما فى نفس الحق (فى مشترك) من بيع أو قرض ولابد من تعيين ما أخذاه وإلا كانت شركة ذمم كما يأتى (وإن تعدد الحملاء فإن استقل كلٌّ) بالضمان ومنه أن يقول: أيكم شئت أخذت عن حقى أو يترتبوا ولو مع علم بعضهم بخلاف الأجير يقوم بالمعاونة للمشاحة هناك (فللمستحق تغريمه مطلقًا)

ــ

والبيع (قوله: ويخير البائع) فى إمضاء البيع بدون حمالة وفسخه (قوله: كالمدين إلخ) أى: كما يفسد إن كان الجعل من رب الدين للمدين على أن يأتى له بضامن أما من أجنبى فجائز مطلقًا كان الجعل لرب الدين (قوله: ولم يحل الأجل) وإلا جاز (قوله: كالوضع) أى: لما يقابله من الدين (قوله: والضامن كالتعجيل) فإنه توثقة بحقه (قوله: وضمان ضامنك) أى: ضامنك لضامنك (قوله: أو مدينه له) أى: أو ضمان مدين ضامنك له (قوله: جعل) أى: فيفسد إن دخلًا على الشرط وإلا فلا (قوله: للعمل) أى: عمل الماضين وإن كانت ع لة المنع موجودة فيه فإنه من ضمان الضامن (قوله: بقدر ما ضمنه) وإلا كان ضمانًا بجعلٍ أو سلفًا بمنفعةٍ (قوله: ولابد من تعيين إلخ) لا يقال الضمان لا يكون فى معين لأنه فى الحقيقة فى ثمنه لا فى ذاته (قوله: ولا كانت شركة ذمم) أى: وهى ممتنعة المؤلف فى حاشيته قد يقال: محل المنع فى شركة الذمم إذا كانت للتجر لأن كلا منهما يأكل ربحًا بلا رأس مال وليس التجر لازمًا لعدم التعيين فليتأمل (قوله: فإن استقل كل إلخ) بأن يقول كل واحد ضمانه على (قوله: ومنه) أى: من الاستقلال (قوله: أن يقول أيكم) ولو لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولكن لا رجوع للغارم على أصحابه لأنه لم يؤد بالحمالة عنهم وإنما أدى عن المدين (قوله: أو يترتبوا إلخ) أى: أو لم يقل أيكم شئت إلخ ولكن ترتبوا فى الزمان (قوله: بخلاف الأجير) أى: إذا تعدد فإنه إذا علم بعضهم ببعض ومات أحدهم لا يلزم غيره العمل وحده (قوله: تغريمه)

ــ

معروف (قوله: الجعل كالوضع) بجامع نفع المدين (قوله: والضامن كالتعجيل) بجامع نفع صاحب الحق (قوله: شركة ذمم) قد يقال محل المنع فى شركة الذمم إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>