للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشركة (وبهما منهما إذا اتفقا) أى: ذهبهما وورقهما (فيما سبق وبعين وغيره) ولو طعاما (وبعرضين وإن اختلفا نوعا) ولو أحدهما طعاما (والعرض) فى رأس مال الشركة (بقيمته يوم الاشتراك الصحيح) فإن فسد اعتبر ما بيع به العرض فإن لم يعرف فقيمته يوم البيع وإن خلط الطعام فقيمته يوم الخلط (لا بذهب) من واحد (وورق) من آخر لاجتماع الصرف والشركة لبيع كل بعضه ببعض الآخر وبحث

ــ

قيمة إن دخلا على العمل على الوزن لزم الدخول على التفاوت فى الشركة وهو مفسد وإن دخلا على العمل على القيمة لزم تقويم العين بالعين وذلك يؤدى إلى بيع النقد بغير معياره الشرعى وهو الوزن فى بيعه بجنسه وإن اختلفا صرفًا فإن دخلا فى إلغاء ما تفاوتا فيه لزم الدخول على التفاوت أيضا وإلا لزم التقويم كما إذا اختلفا وزنا (قوله: وبهما) أى: الذهب والفضة (قوله: وبعين) أى: من جانب وقوله وغيره أى: من الآخر (قوله: والعرضين) أى: من كل واحد عرض غير طعامين لما يأتى (قوله: والعرض) أى: كان فى جانب أو جانبين (قوله: بقيمة) أى: يعتبر بقيمته لا عينه لأن العروض أموال معينة متميزة لا يمكن فيها الخلط (قوله: يوم الاشتراك إلخ) إلا فى ذى التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته بوم دخوله فى ضمانه فى البيع أن لوبيع دون دخوله فى ضمان الشركة الذى هو الخلط (قوله: فإن فسد) بأن وقعت على التفاضل فى الربح أن العمل (قوله: اعتبر ما بيع به العرض) لأن العرض فى الشركة الفاسد على ملك ربه وفى ضمانه إلى يوم البيع (قوله: فقيمته يوم البيع) فإن لم يعلم فالظاهر أنه يعتبر يوم قبض المشترى وانظر إذا لم يعلم (قوله: فقيمته يوم الخلط) قال الناصر: لأن خلطهما فوت بخلاف العرض (قوله: لبيع كل إلخ) أى:

ــ

تقويم العين بالعين) أى: بيع بعض ذهب كل ببعض ذهب الآخر باعتبار الصرف وهو المراد بالقيمة فلا يكون وزنا بوزن حيث خالف الصرف الوزن (قوله: ويفض العمل والربح) فإذا كان الصغير نصف الكبير وزنا وصرفا فالعمل والربح ثلاثا وكان صاحب الكبير باع بسدسه ثلث الصغير شائعات وجالت أيديهما فتحصل لصاحب الصغير ثلث مجموع المالين ولصاحب الكبير ثلثاه (قوله: وإن خلط الطعام)

<<  <  ج: ص:  >  >>