للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عبد السلام بأن الاجتماع إنما يكون مع أجنبى من العقد الأول وأجاب ابن عرفة بأن ذلك فى غير الصرف لضيقه قال (بن): وعلل بصرف مؤخر لأن يد كل واحد جائلة فى متاعه فماله باق تحت يده, وقد يقال فى الذهبين بل مؤخر ومع شركة فلذا فى المقدمات أجمعوا على رخص على غير قياس (لا بطعامين ولو اتفقا) لعلل ضعيفةٍ أظهرها ما اقتصر عليه ابن الحاجب بيع الطعام للتجر قبل قبضه من بيع الشركة والخلط ليس قبضا وفيه أنه موجود فى طعام من أحدهما (وجازت إن غاب نقد أحدهما إلن لم يبعد

ــ

وهى بهذا الاعتبار صرف (قوله: إنما يكون مع أجنبى من العقد إلخ) أى: والصرف هنا من عقدة الشركة فلا وجع للمنع (قوله: بأن ذلك) أى: الاغتفار إذا لم يكن أجنبيا من العقد الأول (قوله: وعلل بصرف إلخ) لما مر من أن كل واحد باع بعض حقه إلخ وقوله لأن فى كل إلخ: علة لقوله: مؤخرا (قوله: وقد يقال فى الذهيبين إلخ) وذلك لأن كل واحد باع نصف دنانيره بنصف دنانير الآخر ولم تقع بينهما مناجزة لأن يد كل واحد منهما تجول فيما باعه كما أبقاه (قوله بيع الطعام إلخ) لأن كل وحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه فإذا باعه لأجنبى لزم بيع الطعام قبل قبضه فقوله: للتجر متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله: من بيع متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله من بيع: متعلق بقبضه (قوله: والخلط ليس قبضا) لأنه لا يدخل فى ضمان المشترى إلا بالكيل والتفريغ فى أوانيه وهو منتف هنا (قوله فى طعام من أحدهما) أى: ومن الآخر عين الآخر عين أو عرض مع أنه تقدم جوازهما (قوله: إن لم ببعد) بأن قرب كاليومين

ــ

ومعلوم أن الشركة بطعامين فاسدة ولا كلام فيها (قوله: مع أجنبى) أى: من الصرف كالثوب فى بيع ثوب ودراهم بدنانير ولى فى الشركة إلا بيع واحد هو الصرف فقط (قوله: وأجاب ابن عرفة) جوابه لا يخلو عن المصادرة والجواب بنفس الدعوى بل هو غير معقول لأن معنى الاجتماع لا يعقل إلا بين شيئين فتدبر (قوله: ومع شركة) هذا التفاوت للتعليل الأول الذى اعترضه ابن عبد السلام (قوله: فى طعام من أحدهما) والجواب ما سبق فى مقدمات ابن رشد لأنهم لا يجمعون على ضلالة فالسنة الماضية فى العمل تخصيص القياس والقواعد ويستثنى منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>