للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يتجر إلا بعد إحضار) القيدان لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى اللخمى عدم اعتبارهما انظر ابن عرفة كذا فى (بن) (ثم إن أطلقا التصرف) وإن بقرينة وفى مجرد اشتركنا خلاف أظهره عنان (فمفاوضة) فى عج عن شيخ الإسلام: فتح الواو وعن ابن حجر فى شرح المنهاج: كسرها وتبعه من تبعه ورد (بن) الكسر قلت: لا يصح فى المصدر بل بتكلف الإسناد المجازى للشركة على حد جد جده (ولو) خصما التجر (بنوع ولا يفدها انفراد أحدهما بشئ) يتصرف فيه بعد

ــ

فإن بعد امتنعت وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه والربح لما حصل فيه التجر (قوله: إلا بعد إحضاره) أىك قضة كما فى التوضيح (قوله: إن أطلقا التصرف) كأن يقول أحدهما للآخر تصرف بالبيع والشراء والكراء وغير ذلك (قوله: وفى مجرد اشتركنا إلخ) أى: أن قولهما اشتركنا فيه خلاف فقيل إنها عنان فيحتاج كل لمراجعة صاحبه وهو مقتضى ما هنا وقيل مفاوضة وهو مقتضى قوله وإن اشترطا نفى الاستبداد إلخ (قوله: أظهره عنان) اقتصارًا على المحقق (قوله: فمفاوضة) لتفويض كل المال لصاحبه أو لشروعهما فى الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض الرجلان فى الحديث إذا شرعا فيه (قوله: ورد (بن) الكسر) أى: بأنه غير صحيح وغير موجود فى كتب اللغة (قوله: لا يصح فى المصدر) لأنه مفاعلة ومصدرها بالفتح وقوله بل يتكلف إلخ أى: بل يصح بتكلف إلخ ويكون اسم فاعل (قوله: على حد جد جدّه) أى: فى الإسناد لمعنى (قوله: ولو خصا التجر بنوع) مبالغة فى كونها مفاوضة وتكون مفاوضة فى أفراد ذلك النوع وهذا بخلاف ما إذا أذن سيد لعبده فى تجر بنوع فإنه يكون كوكيل مفوض فى ذلك النوع وفى غيره كما مر والفرق أن الناس لا يعلمون إذن سيده له فى نوع فلو بطل فيما ادّعاه لذهب مال الناس باطلا بخلاف الشريك المفوض فى نوع فإنه ليس فيه ذلك (قوله: ولا يفسدها) أى: شركة المفاوضة (قوله: انفراد أحدهما بشئ) أى: من غير مال الشركة وأشار بذلك لمخالفة قول الشافعى بفسادها مطلقا وقول الحنفية بجوازها

ــ

(قوله: عدم اعتبارهما) فيصح عقد الشركة ويتجر فيه بعد حضوره (قوله: الإسناد المجازى) كعيشة راضية (قوله: على حد جد جده) , فجعل شركة المعارضة فاوضت

<<  <  ج: ص:  >  >>