للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تساويهما فى عمل الشركة (وله أن يتبرع إن استأنف به أو أخف كإعارة آلة ودفع كسرة وببضع) يرسل لبضاعة فى بلد (ويقارض) وجزء الريح شركة وقيدهما اللخمى باتساع المال (ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك فيما يعزله) لا إن جالت يد الثالث وهو معنى المفاوضة المنفية فى الأصل على أحد الفهمين (ويقبل المعيب المردود من بيع أحدهما (وإن أبى الآخر ويبيع بالدين) ويأتى الشراء به (ويقربه) قبل التفرق لما سيأتى ويعين نحو الوديعة إن قامت بينة بأصلها

ــ

مطلقا وإن لم يتساويا فى عمل الشركة (قوله: وله) أى: لأحد شريكى المفاوضة وكذا العنان (قوله: أن يتبرع) ولو بكثير بالنسبة لمال الشركة (قوله: أو خف) أى: أو لم يستألف به ولكنه خف بالنسبة للمال (قوله: وقيَّدهما إلخ) أى: جواز الإبضاع والقراض باتساع المال فإن قل امتنع بغير إذن شريكه (قوله: ويودع) أى: مال الشركة (قوله: لعذر) أى: غير الخوف على مال الشركة وإلا وجب الإيداع وينبغى تصديقه فى العذر لأنه كشركته فى المال كما لو حيل بخلاف المودع فلذا لم يصد كما يأتى (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا يكن الإيداع لعذر ضمن (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له أن يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويقيل) فيما باعه هو أو شريكه وكذا قوله ويولى (قوله: بالنظر) بأن لا يكون بمحاباة فى التولية أو جرت نفعا للتجارة وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه كما فى المدونة (قوله: ويقربه) أى: بالدين لا يقال يأتى أنه لا يشترى بالدين فلا يتصور الإقرار به لأنا نقول: يأتى أن السلعة إذا كانت معينة يجوز له الشراء بالدين بإذن صاحبه إن قلت إذا كان بإذن صاحبه كان عالما بالدين فلا إقرار فالجواب: أنه يحمل على أن صاحبه نسى الإذن وأقام الآخر بينة على إذنه تأمل (قوله: لما سيأتى) أى: فى قوله: والمقر بعد تفرق أو موت شاهد فى نصيب غيره (قوله: ويعين نحو إلخ) محترز

ــ

كما جد الجد (قوله: أحد الفهمين) أى: جولان اليد ولو كانت عنانا والثانى أنها المفاوضة المعلومة (قوله: ويأتى الشراء به) أى: أنه ممنوع لأنه شركة ذمم لكن فى (ر) و (بن) أن الشراء به وليس من مال الشركة كالبيه به ولابد للناس من ذلك وأن محل

<<  <  ج: ص:  >  >>