للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فشاهد (فى مال الشركة لمن لا يتهم) وإلا ففى ذمته (لا كتابة وإذن تعبد فى تجارة أو عتقه على مال منه) ومن غير كبيعه (وإن أخذ قراضا واستعار دابة بلا إذن أو اتجر بوديعة ولم يرض الآخر اختص بالخسر والربح) حاصل ما أفاده (ر) أنه موزع من صرف الكلام لما يصلح فالدابة لا ربح فيها

ــ

الدين (قوله: وإلا فشاهد) أى: وإلا تقم بيَّنة بأصلها فشاهد سواء حصل تفرق أو موت أم لا فليس الإقرار بالوديعة أو بتعيينها حيث لم تقم بيَّنة بأصلها كالإقرار بالدين لأنه شاهد فى هذين مطلقا قال ابن رشد: ولا يشترط عدالته خلافا للتونسى لأن ابن القاسم لم يجعله شاهدًا حقيقة بل بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا نكل وهو متوجه فى دعوى التحقيق (قوله: وإلا ففى ذمته) أى: وإلا بأن أقر لمنيتهم كأبويه أو ولده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف لم يجز على شريكه بل يكون فى ذمته (قوله: لا كتابة) نظرا إلى أنها عتق قال بهرام: وينبغى أن تلزمه الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه قيمة حصة شريكة ويبقى مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له (قوله: وإذن لعب إلخ) لأنه رفع للحجر عنه (قوله: أو عتقه على مال إلخ) لو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه من غير عتق وينبغى أن ينفذ العتق ويلزمه لشريكه قيمة نصفه (قوله: ومن غيره كبيعة) فيجوز إن كان مثل قيمته فأكثر وإلا منع (قوله: وإن أخذ) أى: أحد شريكه المفاوضة (قوله: إن استعار دابةً) أى: لمال الشركة وإلا اختص بالخسر ولو أذن شريكة (قوله: بوديعة) عنده أو عندها (قوله: ولم يرض الآخر) وإلا فالربع لهما والخسارة عليهما (قوله: اختص إلخ) لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير أجر نفسه بجزء من الربح ولا يكون متعديًا إلا إذا شغله القراض عن مال الشركة وفى الدابة يقول له: كنت استأجرت فلا تضمن (قوله: أنه موزع) أى: قوله اختص بالخسر إلخ (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى:

ــ

منع شركة الذمم الآتية إذا لم يكن بينهما رأس مال فانظر فإنه فسحة ولله الحمد (قوله: فشاهد) ولو لم يحصل تفرق أو موت قال التونسى: فيشترط عدالته ابن رشد الصواب أن لا يشترط عدالته لان ابن القاسم لم يجعله شاهدا حقيقة وإنما جعله له بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا شكل وهو متوجه قد عوى التحقيق (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى: والقراض لا خسر فيه لأن عامله لا يلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>