للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يرجع على شريكة بكراء لا يختص بما زاد الحمل ثم إن الخسر فى الدابة ضمانها إن حكم به حنفى أو ما يغاب عليه معها كالإكاف لأن أصل الأمهات كما فى (ر) استعار ما يحمل عليه فهلك وأما إن تعدى فلا فرق بين الإذن وعدمه (وكل وكيل

ــ

وإنما فيها الخسر وهو تعليل لكون الكلام موزعا أى: وفى غيره أما الربح فقط وذلك فى القراض إذ لا يلزم عامل القراض الخسارة إلا أن يتعدى على سلع القراض وأما هما وذلك فى الاتجار بالوديعة (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: خلافا لمن قال بذلك ولم يجعل الكلام موزعا (قوله: بكراء) أى: بما ينوبه من الكراءان لو كانت الدابة مكتراة (قوله: بما زاد الحمل) أى: بما زاده الحمل من محل لآخر (قوله: ثم إن الخسر إلخ) دفع به ما يقال إن كان خسر الدابة بتعديه فلا فرق بين الإذن وعدمه وإن كان بغير تعديه فلا ضمان عليه لأنها مما لا يغاب عليه (قوله: إن حكم به حنفى) فإن يرى ضمان العارية مطلقا ولو كانت مما لا يعاب عليه (قوله: أو ما يغاب عليه) عطف على الضمير فى ضمانها أى: أضمان ما يغاب عليه مما فوقها كالإكاف والبرذعة (قوله: لأن أصل الأمهات إلخ) أى: والمعبر بالدابة البراذعى فى اختصاره فاندفع قول الخرشى وغيره لكن بعد نص المدونة على أن الدابة هلكت فما بقى يتأتى هذا التأويل (قوله: وأما إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح أن يكون مرادا هنا (قوله: وكل وكيل) أى: كل واحدٍ من الشريكين وكيل لصاحبه فيشترط فيه شروط الوكيل لأنه متصرف لغيره والمراد أنه كوكيل فى البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء والقيام بالاستحقاق والعيب وليس المراد أنه وكيل حقيقة وإلا لرد عليه ولو مع حضور الآخر وأيضا الوكيل لا ملك له فيما وكل عليه بخلاف الشريك فما تصرف فيه البائع له فيه حصة وهو فيها غير وكيل وإنما لم يرد عليه غير المتولى مع حضوره لأن المتولى أقعد بأمر المبيع كما يأتى وما فى (الخرشى) وغيره هنا لا يخلو عن

ــ

خسره نعم التجر بالوديعة فيها الربح والخسر (قوله: لأنه أصل الأمهات إلخ) رد لما قيل أن المدونة قالت فهلكت الدابة فلا يتأتى هذا الجواب وتقدم أن الأمهات أربعة المدونة والواضحة لابن حبيب والموازية لابن المواز والعتبية لابن العتبى (قوله: ما يحمل عليه) أى: وهو يصدق بالإكاف (قوله: وأما إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح الجواب بأنه ضمن الدابة لتعديه عليها لأنه لا يناسب التقييد بقولهم: بلا

<<  <  ج: ص:  >  >>