للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن غاب البائع) منهما (بعيدا) كعشرة أيام أو يومين مع الخوف (رد على الحاضر كالغائب) فى اشتراط ما سبق فى العين من عهدة مؤرخة إلخ (والربح والخسر والعمل بقدر المال فإن خالفه) واحد مما ذكر (فسخت وتراجعا) بعد العمل بنسبة المال (وله بعد العقد التبرع) بعمل أو هبة وصدق بيمين فى التلف والخسر) إلا لقرينة

ــ

ضعف تأمل (قوله: فإن غاب البائع منهما بعيدًا) وإلا ردَّ عليه إن كان حاضرا وانتظر قريب الغيبة لأنه أبعد بأمر المبيع إذ لعل له حجة وما بين البعيدة والقريبة من الوسائط يردّ ما قارب القريبة له وما قارب البعيدة له قاله أبو الحسن وفى (عج) عن بعض التقارير الستة والسبعة لها حكم القريب وما فوق ذلك حكم البعيدة (قوله: كالغائب) أى: كالردّ على الغائب المتقدم فى خيار النقيصة وقوله فى اشتراط: بيان لوجه الشبه (قوله: والربح والخسر إلخ) أى: فى مال الشركة (قوله: بقدر المال) أى: من تساوٍ وتفاوتٍ شرطا ذلك أو سكتا عنه (قوله: فإن خالفه) بأن حصل التفاوت فى واحد مما ذكر وهذا فى شركة التجر كما هو السياق ولا يضر ذلك فى القنية كما فى المواق (قوله: فسخت) أى: إذا طلع على ذلك قبل العمل بدليل قوله: وتراجعا إلخ (قوله: بنسبة المال) فيرجع صاحب الأكثر بفاضل ربحه وصاحب الأصل بفاضل عمله فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على المناصفة فى العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح وصاحب الثلث بأجرة سدس العمل (قوله: وله بعد إلخ) أى: لكل واحد من شريكى الفاوضة (قوله: التبرع) أى: لشريكه (قوله: بعد العقد) أى: لا قبله أو فيه للدخول فى التبرع والهبة على التفاوت أو التهمة على ذلك فكأنه مشترط (قوله: بعد العقد) أى: إذا اَّدعى أحد الشريكين فيما بيده من بعض مال الشركة تلفه وهو ما نشأ عن تحريك أو خسره وهو ما نشأ عن تحريك فإنه يصدق فى ذلك لأنه أمين وحلف أن كان متهما (قوله: إلا لقرينة) أى: على كذبه فإنه يضمن كأن يدعى التلف وهو فى رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحدهم وكدعواه الخسارة فى سلعة لم يعلم ذلك فى نحوها لشهرة سعرها ونحو ذلك

ــ

إذن. (قوله: إلا لقرينه) كقول التجار: أن هذه السلع راجت وقول الرفقة: لم نر دابةً

<<  <  ج: ص:  >  >>