(وأنها بالنصف) وكذا الورثة (وإن ثبتت المفاوضية فالقول لمدعى الاشتراك فيما بيد أحدهما (إلا لشهادة بكإرثٍ) وهبة لمدعى الاختصاص (لم يعلم سبقه بأن تأخر وجهل فإن علم سبقه على الشركة دخل فيها إلا أن يثبت محاشاته (كأخذ لائق) بخاصته تشبيه فى الاختصاص المفاد بالاستثناء (وإن أشهد بينة خوف دعوى الرد) بأن صرح بذلك لا اتفاقية أو خوف عوى التلف وعدول القاضى محمولون على قصد التوثق (لم يصدق الأخذ أنه رد كأن قصرت المدة) عن عدم
ــ
(قوله: وأنها بالنصف) أى: وصدق بيمين أنها بالنصف عند المنازعة فى ذلك بأن ادعى أحدهما أنها على النصف والآخر أنها على التفاوت أو اتفقا أنها على التفاوت وادعى كلٌّ الكثير لنفسه وأنه ذكره لصاحبه عند العقد (قوله: وكذا الورثة) أى: القول لمدَّعى النصف كان المتنازع بين الورثة مع بعضهم أو مع الشريك الحى (قوله: وإن ثبتت المفاوضة) أى: على أنهما يتصرفان تصرف المتفاوضين أو بوقوع الشركة بينهما علىوجه المفاوضة والثبوت إما بينة أو إقرار واحتراز بذلك عن ثبوت مجرد الشركة فإنه لا يقتىضى الاشتراك فيما بيد أحدهما (قوله: فالقول لمدعى الاشتراك) كان معنى الاختصاص الآخذ أو الدافع (قوله: إلا لشهادة) أى: للحائز فإنه يختص به (قوله: أو جهل) بأن قالت لا تعم تأخره ولا تقدمه أو لم يحصل منها قول أصلا فالأقسام أربعة (قوله: إلا أن يثبت محاشاته) بأن تشهد البينة أنه لم يدخل فى المفاوضة بل عقداها على إخراجه (كأخذ لائق) من مأكل وملبس فقط لا شراء عروض وعقار وحيوان غير عاقل أو عاقل فلا يصدق فى ذلك ولا يختص به لاستغنائه عنه بالأجرة (قوله: بينة) كانت عن الأخ أم لا (قوله: بأن صرح بذلك) أى: باب الإشهاد خوف دعوى الرد صريحة أن هذا شرط وهو أحد قولين والآخر عدم الاشتراط المصنف فى حاشية (عب) وهو الأظهر (قوله: أو خوف دعوى إلخ) عطف على معنى قوله اتفاقية (قوله: لم يصدق الآخذ) وكذا ورثته وإنما لم يصدق لا أن الدفع لم يرض بأمانته (قوله: كأن قصرت المدة) تشبيه فى عدم تصديق
ــ
تلفت معنا مثلا (قوله: لائق) لقوت أو كسوة (قوله: صرح بذلك) ظاهره بخوف دعوى الرد وهو أحد قولين ويحتمل صرح بالإشهاد أى: بقوله: اشهدوا على أنه أخذ هذه السلع من سلع الشركة لبيعها لأشخاصٍ أو بأمكنة فيكون مارا على القول الثانى ويؤيد هذا اقتصاره فى المحترز على الشهادة الاتفاقية وهى التى حضرتهما من غير قصد (قوله: كأن قصرت المدة) أى: عند الأخذ لأن العادة رد سلع التجارات