الإشهاد (عن سنة أو منع من المال) لمرض أو حبس مثلا (والمقر بعد تفرق أو موت) وإلا فقد سبق (شاهد فى نصيب غيره) فيحتاج للعدالة على الأظهر وتكملة النصاب ويلزمه فى نفسه (وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفى السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا تحاسبا) فكذلك أو أولى إذا انفرد أحدهما
ــ
الآخذ الرد فإن طالت المدة كعام حمل على أنه ردَّها لأنه مأذون له فى التصرف بخلاف المودع بالفتح فإنها إذا لم توجد فى تركته يطالب وارثه بها إلا أن يسكت الطالب كعشر سنين فإنه غير مأذون فى التصرف (قوله: أو منع من المال) أى: أو لم تقصر المدة عن سنة ولكنه كان ممنوعًا من التصرف فى المال فإنه لا يصدق ولو طال الزمان وظاهره ولو مضى لذلك عشر سنين والفرق بينه وبين الوديعة أن هذا اشتغلت ذمته به لأنه تسلف فيضمن ولو بسماوى (قوله: والمقر) أى: من أحد الشريكين فى مال الشركة بدين أو وديعة أو رهن (قوله: وإلا فقد سبق) أى: وإلا يكن بعد تفرق فقد سبق (قوله: شاهد فى نصيب غيره) أى: الذى لا يتَّهم عليه (قوله: وتكملة النصاب) إما بشاهد أو يمين فإن أبى من الحلف أخذ من المقر ما ينويه (قوله: فيلزمه) لأنه مقر على نفسه ولو لمن يتهم عليه (قوله: وألغيت نفقتهما) أى: إن أنفق كل ما يليق بمثله ولو لم تتقارب نفقتهما خلافًا للبساطى: (قوله: وإن ببلدين مختلفى السعر) ولو كان الاختلاف بينها لأنه لما كان شأن النفقة القلة وكان ذلك من ضرورات التجارة اغتفر ذلك ولو مع الاختلاف (قوله: إن تقاربا) أى: سنا وعددا يقول أهل المعرفة ببلد أو بدلين والقيد لما بعد الكاف كما هو عادته وصوبه (عب) و (عج) ويشترط فيهما التساوى فى المال (قوله: وألا تحاسبا) لئلا يأخذ أكثر من حقه إلا أن تستوى نفقتهما على الظاهر قال (عب)(قوله: فكذلك أو أولى إلخ) إشارة إلى نكتة مخالفته أصله فى التصريح بذلك (قوله: إذا انفرد أحدهما) أى: بالعيال أو بالنفقة على عياله أو على نفسه فقط عند
ــ
لأصولها إنما يكون بعد انقضاء المواسم وذلك بمرور العام والإشهاد عند الأخذ ويحتمل الإشهاد عند العقد أنه إن أخذ وادعى الرد لم يقبل أو أن سلع الشركة كذا وكذا على القول الثانى السابق (قوله: فيحتاج للعدالة إلخ) هى طريقة التونسى خلافا لابن رشد كما سبق (قوله: إن تقاربا) شرط فى العيال ولا يشترط فى