(وإن اشترى جارية) من مال الشركة (لنفسه فللآخر التشريك) فيها (إلا للوطء) بالفعل (أو بإذنه) فيتعين لو حصته من الثمن (وإن وطئ جارية شركة بإذن أو بغيره وحملت وهو موسى قومت يوم الوطء) على الأرجح ولا حدَّ والولد حر (وإن أعسر اتبعه بحصة الوالد ثم ردها للشركة) بعد الوضع (أورجع بقيمة نصيبه وله أن يبيعها فيه) كما سبق فى مسائل بيع أم الولد (وإن اشترطا نفى الاستبداد)
ــ
انفراده بالعيال كما فى (ب) وإلا فلا يحسب لما تقدم أنها من ضرورات التجر وشأنها القلة (قوله: وإن اشترى) أى: أحد الشريكين بغير إذن شريكه (قوله: فللآخر التشريك) أى: وله الإمضاء بالثمن (قوله: إلا للوط بالفعل) أى: إلا أن يحصل من المشترى وطء بالفعل كأن اشتراها للوطء أو اللحمة فلا كلام لشريكه (قوله: أو بإذنه) أى: أو اشتراها بإذنه وإن لم يطأ وقوله فيتعين له حصته من الثمن قاصر على حالة الإذن وأما بغير إذنه فالقيمة يوم الوطء أو الحمل إن حملت كما فى (عب)(قوله: جارية شركة) بالإضافة (قوله: وحملت وهو موسر) قيد فى قوله: أو بغير إذنه إذ ما بإذنه لا فرق فيه بين العسر واليسر والحمل وعدمه فى تقويمها وعدم الحد والولد لا حق غير أنها إذا لم تحمل وكان الوطء معسرًا تباع فيما وجب لشريكه من القيمة وليس له ابقاؤها للشركة لأن إذنه فى وطئها إخراج لها من مال الشركة وتمليك للشريك فإن لم تحمل فى موضوع المصنف فله إبقاؤها للشريك والرجوع بقيمة نصيبه إن أيسر وأتبعه به إن أَعْسَرَ وبيْعِ منها بقدر نصيبه ولو جميعها (قوله: قومت) أى: وجوبا (قوله: والولد حر) لأنه لما ألزم القيمة يوم الوطء لم ينزل الولد إلا فى ملك أبيه فلم يتطرق للشريك فيحق لأنه ملكها بمجرد المسيس فقد تخلق على الحرية بخلاف ما إذا اعتبرت يوم الحمل كما فى العسر (قوله: ثم ردها للشركة) ويمنع الشريكة من الغيبة عليها لئلا يعود إلى وطئها انظر (ح)(قوله: بقيمة نصيبه) وتعتبر القيمة يوم الحمل كما هو ظاهرها فى باب أم الولد (قوله: وله أن يبيعها إلخ) ظاهره أنه يبيعها بتمامها والذى صوبه (عب) بيع نصيب شريكه
ــ
نفقتهما وكسوتهما بل المدار على ما يليق بكلٍ (قوله: يوم الوطء) فلا شئ له فى واتبعه الولد لتخلفه على الحرية (قوله: كما سبق) فيباع البعض إن وفى ووجد من