فى التصرف (لإعنان) ومن أحدهما تردد لأنه من قبيل التفاوت (وجازت على ما يفرخ الطير) وأما فى الرقيق فيفسد النكاح ويقضى بعد البناء بمهر المثل والأولاد ليد الأم وأما إن دفع أحدهما بيضا لذى الطير فليس له إلا مثل البيض كمن دفع بذرًا لمن يزرعه فى أرضه كما فى (حش) وغيره (إن لم يستقل أحدهما بذكره وأنثاه) فيصح ذكر وأنثى من كل طرف يتخالفان فى التزويج وخرج عن ذلك نحو الدجاج مما تستقل فيه الأنثى بالحضن (وجاز اشتر لى ولك) وظاهر أنها وكالة
ــ
(قوله: فعنان) بكسر العين وتخفيف النون أى: تسمى بذلك لأن كل واحد أخذ بعنان صاحبه أن لا يفعل فعلا بغير إذنه وحكى الفتح من عنَّ الشئ إذا ظهر لأن كل واحد ينتظر ما بقى لصاحبه (قوله لأنها من قبيل التفاوت) وإنما لم يجزم بالمنع لأنه ليس تفاوتا حقيقا (قوله: ما يفرخ الطير) أى: مع بقاء الأصل على ملك ربه كما لبهرام وغيره خلافا للبساطى (قوله: فيفسخ النكاح) أى: أبدا (قوله: بمهر المثل) ولو زاد على المسمى ومثل العاقل غيره كنحيل وحمير فالأولاد لمالك الأنثى وليس لذلك إلا أجرة وثب فحله إن كان له قيمة (قوله: وأما إن دفع أخذهما بيضًا إلخ) وأما عكسه فالفراخ لذى البيض وعليه أجرة الطير (قوله: نحو الدجاج) أدخل بنحو الأوز فإن ذكره لا يحضن وإنما يحوم حول الأنثى (قوله: وجاز اشترلى إلخ) دل قوله لى ولك على أنها بعد الشراء شركة بينهما وسياق هذه بعد شركة العنان دليل على أنها منها فلا يجوز له التصرف إبا بإذنه والوكالة على خصوص الشراء (قوله: وظاهر أنها وكالة) أى: فى نصيب الآمر من قوله لى وأشار بهذا إلى
ــ
يشترى بعضا وإلا فالكل (قوله: فعنان) بالكسر زمام الدابة فكأن كلا آخذ بزمام صاحبه (قوله: من قبيل التفاوت) وما لم يكن تفاوتا حقيقة قيل بالجواز (قوله: ويقضى) بضم التحتية بعدها قاف صادق بمضيه بالدخول كما فى (عج) و (حش) وبفسخه أبدا وهو نص الشامل وبه تعقب (نف) على (عج) بطرته (قوله: والأولاد لسيد الأم) وكذا فى الحيوان غير الطير الأولاد لمالك الأنثى وليس لمالك الذكر إلا أجرة وثبه عليها إن كان له قيمة (قوله: بيضا لذى الطير) وأما عكسه دفع طيرته لمن يرقدها على بيض فلذى الطيرة أجرتها (قوله: نحو الدجاج) أدخل الأوز بخلاف الحمام (قوله: وظاهر إلخ) إشارة إلى أن تركه مع نص الأصل عليه