للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هدم أو وهى) تشبيه فى القضاء السابق والسقف وكنس الرحاض وتعليق الأعى عند الإصلاح على الأسفل) ولو كان للأعلى قصبة على المعول عليه كما فى (حش) وغيره وفى المكترى خلاف وعرف مصرانه على المالك كتنظف البئر ولو ماتت دابة فى الدار فالراجح كما فى (بن) أن إخراجها على ربها لأعلى رب الدار لأنه وإن زال ملكه بالموت يختص بها يدبغ جلدها أو يطعمها لكلابه إن شاء (لا السلم وبلاط فوق الأسفل) لأنه كالفرش (وقضى لكل بما عليه) عن التنزع (وبعدم زيادة العلو) على ما دخل عليه (لا الخفيف) الذى لا يضر مثله (وبالدابة للراكب لا المتعلق

ــ

فوقه وقف انظر (عب) (قوله: هدم أو هى) ولو كان بسبب سقوط العلو عليه إلا إذا كان صاحب السفل حاضرا عالما فلا ضمان على صاحب العلو أو كان هدم العلو لوهاء السفل انظر (ح) (قوله: فى القضاء السابق) أى: بالتعمير أو البيع لمن يعمر (قوله: والسقف) لأنه يضاف للبيت تحته قال تعالى: {لبيوتهم سقفا من فضة} ولذلك يقضى به عند التنازع (قوله: وكنس المرحاض) هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ وابن وهب: إنه على قدر الجماجم ورد بأنه غير منضبط (قوله: وتعليق الأعلى إلخ) لأنه بمنزلة البناء وهو على صاحب السفل (قوله: وفى المكترى خلاف) هل على المكترى أو المالك (قوله: لا السم) أى: للأعلى المختص به والمشترك عليهما (قوله: وبلاط) وأما التراب والطين وما تحت ففى النص أنه على الأسفل (قوله: فوق الأسفل) أى: السقف الأسفل وقوله: قضى لكل إلخ) فيقضى للأسفل وللأعلى بالبلاط (قوله: وبعدم زيادة إلخ) فى القلشانى على الرسالة عن ابن عبدوس أنه يقضى على رب العلو أن يرفع ذا السفل فى هواء بنيانه إن احتاج لذلك كردمه لعلو الطريق عليه وضاق محله وانظره ولعل هذا إذا كان حصل هدم للعلو أما إذا كان باقيا فلا يؤمر بهدم علوه ورفعه يوطالب ذو السفل بالتنظيف قرره شيخنا (قوله: الذى لا يضر مثله) أى: فى الحال أو المآل (قوله: وبالدابة للراكب) الزرقانى: لعله بيمين (قوله: لا المتعلق) أى: أو السائق أو القائد

ــ

(قوله: ولو كان للأعلى قصبة) راجع للمرحاض وقيل على الجماجم ورد بأنه غير مضبوط وعرف مصر الآن على عدد كراسى بيوت الأخليبة (قوله: فى الدار) أو أمام دكان مثلا (قوله: وإن زال ملكه إلخ) بل زوال الملك لا ينافى ذلك كثكفين

<<  <  ج: ص:  >  >>