للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقضى على شريك فيما لا ينقسم) كالحمام واستثنى منه البئر فيعمر ويختص بالماء أو يوفيه الآخر (أن يعمر أو يبيع) لمن يعمر وإلا فكألأول ودخل الموقف بعضه فيستثنى من بيع الوقف لكن بقدر التعمير فقط كما فى الخرشى وغيره كذى سفل

ــ

شيأ كرءًا فاسدًا عليه كراء مثله وإن لم يصب غلة (قوله: وقضى على شريك) أى: طلب شريكه فيه عمارته معه وأبى والمراد أمره القاضى بالعمارة من غير حكم فإن الحكم إنما يكون فى معين فإن أتى حكم عليه بالبيع فاستعمل القضاء بمعنى الأمر فى الأول وبمعنى الحكم فى الثانى فأوفى كلامه للتنويع ولا يتولى القاضى البيع (قوله: فيما لا ينقسم) وإلا قضى بالقسم لزوال الضرر كما إذا خرب مالا ينقسم وصار براحا يقبل القسمة (قوله: واستثنى منه) أى: مما لا ينقسم (قوله: البئر) وذلك لأن ماءها غير محقق بخلاف الحمام فإن البناء محقق فنفع الشريك محقق (قوله: قوله ويختص بالماء) أى: كله أو ما زاد منه بالعمار إلى أن يوفيه الآخر ولو كان على البئر زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما قال ابن القاسم وقال ابن نافع والمخزومى: يخير الشرك إذا كان عليها زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما فى (ح) (قوله: أو يبيع) أى: جميع حظه تقليلا لشركاء لا ما يعمر فيه فقط على ظاهر إطلاقهم كما قال ابن عبد السلام: وظاهره الحكم عليه بالبيع ولو كان له ما يعمر به وفى (ح) عن البرزلى وذكره الفاكهانى فى ذى السفل ما يفيد أنه إذا كان له ما يعمر به يجبر على العمارة منه دون بيع ونقل (تت) نحوه عن سحنون وفى (ح): إن عمر من غير إذن شريكه وأبى الشريك دفع النفقة وأخذ القيمة كان شريكا بما زادته العمارة مع حصته الأولى انظره (قوله: وإلا فكالأول) أى: وإلا يعمر فكالأول يعمر أو يبيع لمن يعمر (قوله: ودخل الموقوف إلخ) أى: دخل فيما لا ينقسم فيقضى على الناظر بالعمارة أو البيع (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) أى: من منع بيع الوقف بقصر ما يأتى على ما وقف جميعه (قوله: لكن بقدر التعمير) أى: كلا أو بعضا (قوله: كما فى الخرشى وغيره) لكن الخرشى لم يذكر كون البيع بقدر ما يعمر (قوله: كذى سفل) أى: بالنسبة لما فوقه ولو كان تحته شئ وشمل ذلك الوقف ولو كان

ــ

ليس للحصر (قوله: البئر) وجه استثنائها خطر أمرها وقد تفور العين ولا تعود فلم يقض على الأخر (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) لضرر الشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>