وله جعل مثله لا ما جعلا من الربح وللمشترى الرد إلا أن يفوت فأقل الثمن والقيمة (وجازت شركة ذى رحا وذى بيت وذى دابة أن أخذ كل بقدر ماله وإلا فسدت وتساووا فى الغلة وترادوا الأكرية) إن لم يعثر عليه لا بعد العمل (وإن اشترط العمل على أحدهم) كان ذا الدابة أو غيره (فله الغلة وعليه كراؤهما
ــ
(قوله: وله جعل مثله) أى: بالغا ما بلغ (قوله: ولمشترى الرد) أى: على حكم الغش (قوله: بقدر ماله) من كراء الرحا والدابة والبيت (قوله: وتساووا إلخ) أى: والحكم بعد ذلك أنهم يتساوون فى الغلة فإذا تسووا فيها لم يلزم صاحب الأكثر من الكراء الأمثل ما لزم صاحب الأقل وكذلك الأوسط فإذا كان كراء متاع أحدهم درهمًا والآخر درهمين والآخر ثلاثا طالب صاحب الأكثر كلا صاحبيه بفضل كرائه عن أقلهما وطالب الأوسط صاحبيه بفضل كرائه بالنسبة لأقل فيطالب صاحب الأكثر كل واحد من صاحبيه بثلثى درهم لأن الفاضل له درهما يقسمان على الثلاثة لكل واحد ثلثا درهم ويطالب الأوسط كل واحد من صاحبيه بثلث درهم لأن الزائد له درهم على ثلاثة لكل ثلث درهم فكل واحد من هذين له غريمان فيأخذ الأول من كراء متاعه درهم ثلثى درهم ويأخذ ممن كراء متاعه درهما ثلث درهم ويأخذ الثانى ممن كراء متاعه درهم ثلث درهم وهذا الثلث هو الذى يأخذه الأول من الثانى بعد فى ثلثه انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: كان ذا الدابة أو غيره) واقتصار الأصل على الدابة تبعا للرواية (قوله: فله الغلة) لأن عمله كأنه رأس مال (قوله: وعليه كراؤهما) وإن لم يصب شيئًا كما فى المدونة لأن من اكترى
ــ
أو موت أو غيبة وهذا نكتة العدول عن الموسر والمعسر إلى المتيسر والمتعسر (قوله: وترادوا الأكرية) فإذا كان كراء الرحا درهما كل يوم ولبيع درهمين والدابة ثلاثة وتساووا فيما يأتى من الغلة كل يوم رجع صاحب الدابة بدرهم لكل لا تقل يرجع به على رب الرحا ويحصل الغرض من التساوى لأنه قد يجد رب الرحا معدمًا فيحصل الضرر له وحده وإنما التراجع من كل زائد على غيره بما يخص المرجوع عليه فرب الدابة يرجع على رب البيت بثلث درهم لأنه يقول له: زدت عليك درهمًا أكلنا غلته بالسوية أغرم لى ثلثه ويقول لرب الرحا: زدت عليك درهمين استوينا فى ربحهما فعليك ثلث كل منهما فتم لرب الدابة درهم بالتراجع ثم يرجع رب البيت على رب الرحا بثلث لأنه زاد عليه درهم بالترادع فبالتراجع صار كل منهما رأس ماله درهمين سوية فتدبر (قوله: ذا الدابة أو غيره) إشارة إلى أن ذكر رب الدابة فى الأصل