بقبضه صاحبه) فيعمل فيه (وضمناه ولو تفاصلا بعد القبض لا إن قبضه بعد طول غيبة الآخر أو مرضة وإن حدث) ما ذكر من الغيبة أو المرض (بعد القبض ألغى اليومان لأكثر فيغرم أجرة مثله) بحسب ما ينوبه فى ذلك (وما أتى بينهما وهل يلغى منه) أى: من الأكثر (يومان خلاف وفسدت بشرط إلغائه) أى: الأكثر (فلكل ما عمل وحرمت فيما يشترى بذمتهما ومضى بينهما ملكا وطالب البائع متولى الشراء إلا أن يعلم الشركة ويجهل الفساد فكالضمان) بأن يستويا فى الضمان (ولا بيع وجيه مال خامل)
ــ
يصنع (قوله: وضمناه) أى: ضمنا ما قبضه أحدهما ضمان الصناع إذا ادعى تلفه (قوله: ولو تفاضلا) مبالغة فى الضمان (قوله: قوله لا إن قبضه إلخ) أى: فلا يلزم صاحبه ولا يضمنه معه قاله اللخمى (قوله: من الغيبة والمرض) أى: والموت كما فى (ح) وغيره (قوله: ألغى اليومان) أى: فيشارك الغائب أو المريض فى عوض ما عمله الحاضر الصحيح (قوله: لا أكثر) أى: فلا يلغى (قوله: فيعزم) أى: الغائب أو المريض (قوله: بحسب ما ينوبه إلخ) أى: من الريح (قوله: وما أتى) أى: بعد أجرة العمل (قوله: وهل يلغى إلخ) أى: أو لا يلغى لأنه لا يلزم من اغتفار الشئ وحده اغتفاره مع غيره (قوله: فلكل ما عمل) أى: فما عملان بينهما وما انفرد به أحدهما اختص به (قوله: وحرمت فيما يشترى إلخ) لأنه من ضمان الضامن وأسلفنى وأسلفك إن دفع الكل (قوله: بذمتهما) أى: من غير شئ يخرجانه (قوله: ومضى) أى: بعد الوقوع (قوله: ملكا) أى: على ما دخلا عليه (قوله: متولى الشراء) هما أن أحدهما ولا يؤخذ ملئ عن ملئ عن معدم (قوله: ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: بأن استويا فى الضمان) أى: يضمن كل بقدر ما ضمنه الآخر (قوله: ولا يبيع إلخ) شروع فى شركة الوجه وسواء كان بجزء من الربح ام لا لأنها من باب الغش (قوله: وجيه) يرغب الناس فى الشراء منه.
ــ
(قوله: يشترى بذمتهما) أى: من غير مال يدفع فيه وهو معنى قول الأصل: يشتريا بلا مالٍ وسبق تقييد (ر) و (بن) المنع بما أذا لم يخرجها رأس مال بينهما وإلا جاز ويؤدى الثمن من مال الشركة ولابد لناس من ذلك فراجعه (قوله: المتعسر) بعدم