تلزم بالعقد) كغيرها (أو بالشروع خلاف ووجب اشتراك آلة بملك وكراء من غيرهما وإلا مضت إلا أن يخرج أحدهما فى صلب العقد ذات بال فتفسد) ومعلوم أن ما فى صلب العقد سبيله الشرط (والدواء آلة كالباز والكلب) فلابد من الاشتراك فى ذلك (كحافرين بموضع ولا يستحق وراثه العمل به ينظر الإمام) وحذفت ما فى الأصل من تقييد القابسى له بما لم يبد لقول (حش) تبعا للـ (شب) أنه ضعيف (ولزمه ما
ــ
بأن يعمل أقل من الثلث أو أكثر بيسير ويأخذ ربح الثلث (قوله: وإلا مضت) أى: وإلا يشتركا فى الآلة بملك أو كراء من غيرها بأن أخرج كل آلة على ملك نفسه أو استأجر أحدهما من الآخر أو كل نصف آلته بنصف آلة الآخر مضت مع المنع ابتداء ومن (حش) أن الراجح فى الأخيرة الجواز انظره (قوله: فى صلب العقد إلخ) وأما بعده فلا تفسد وتبع فى ذلك ما استظهره (ح) وفى الزرقانى المنع وعليه حمل ابن رشد المدونة وأقره أبو الحسن مقتصرا ع ليه كما للرماصى والبنانى هو مبنىٌّ على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع ما على القول بأنها تلزم بالعقد فيجوز (قوله: سبيله الشرط) أى: فنفسد وإن لم يصرح بالاشتراط خلافا لتقييد البساطى بذلك إلا أن يقال: إنه أراد الاشتراط ولو حكما (قوله: آلة) أى: فيجرى على تفصيلها السابق (قوله: كالباز والكلب) تشبيه فى كون ما ذكره آلة (قوله: فلابد من الاشتراك فى ذلك) أى: بملك أو كراء من غيرهما على ما مر ولابد أن يتفق مصيدهما أو يتلازم (قوله: كحافرين) تشبيه فى جواز الشركة (قوله: بموضع) أى: واحدٍ فلا تجوز مع اختلافه (عب) وتجوز للشركة فى الدلالة على شئ واحد وإلا فسخت واختص وكل بما انفرد به (قوله: بل النظر للإمام) أى: فى اقطاعه المعدن لمن يشاء (قوله: من تقييد إلخ) أى: لعدم استحقاق الوارث العمل (قوله: بما لم يبد) أى: النيل وإلا استحق الوارث العمل إلى فراغ النيل الذى بدا (قوله: ولزمه) أى: أحد شركى العمل إذ لا يشترط أن يعقدا معا عل كل ما
ــ
ومعلوم إلخ) قصديه الرد على البساطى فى تقييد الفساد بالشرط (قوله: كالباز والكلب) ولابد من اتحاد المصيد لما تقم أنه يشترط اتحاد الصنعة ونفاقها (قوله: بموضع) أى: لابد أن يكون موضع حضرهما واحدًا.