من التجار (جبر عليها من أباها) هو إن ربح وهم إن خسر (لا إن حضروا السوم وحلف ما اشترى لهم) ولا إن انذرهم أنه لا يشرك وإن بقرينة كأن لم يسكنوا بل تزايدوا (واجبوا له أن قالوا اشتر لنا) ولم يحضروا الشراء لا عكسه (وجازت لعاملين لا تنفرد صنعة أحدهما بالرواج وتعاونا) فلا يدان تتحد الصنعة أو تتلازم (ولو بمكانين إن جالت يديهما واتحد نفاقهما وأخذ كل قدر عمله أو قربه وهل
ــ
إلخ) أى: لا يشترط أن يكون ذلك شأنه فلا ينافى قوله للتجر (قوله: جبر عليها) أى: على الشركة رفقًا بأهل السوق ولو طال الأمر إن كان المتاع باقيا بيده وإلا فلا حلف (قوله: بل تزايدوا) ولو كانت الزيادة من بعضهم وقال الدلال: هل بقى لأحد غرض كما فى البدر (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبرهم إذا حضروا الشراء وقد أجابهم حين قولهم أشركنا بلا فإن أجاب بنعم أوسكت جبرهم (قوله: لا تنفرد صنعة إلخ) صادق بالاتحاد والتلازم كما قال والظاهر أن من ذلك فقيهين يحفظ أحدهما الأول والآخر الثانى لأن القرآن كله شئ واحد وقيل لا يجوز وأما أحدهما يحفظ والآخر يكتب فجائز اتفاقا (قوله: وتعاونا) أى: بالفعل ولا يكفى قصده فإن لم يتعاونا منع لا يقال هذا هون فس الشركة فيلزم شرطية الشئ فى نفسه لأنا نقول: المراد الشركة ما بنشأ عن العمل تأمل (قوله: فلابد أن تتحد) كخياطين وطبيبين فى نوع واحد وقوله: أو تتلازم كنساج ومنير فالمراد التلازم كخياط وحداد منعت للغرر إذ قد تنفق صنعه أحدهما دون الآخر فيأخذ مالا يستحقه (قوله: قوله إن جالت أيديهما إلخ) ولو فى سوق واحد خلافا لـ (عج) ومن تبعه كما فى (حش). (قوله: واتحد نفاقهما) أى: المكانين فإن لم تجل أيديهما ولم يتحد نفاقهما منع وهو محمل ما فى المدوّنة من اشتراط اتحاد المكان وعليه درج ابن الحاجب ثم محل اشتراط الجولان أو الاتحادان لم يحتج لمال أو لم يكن هو المقصود وإلا فلا يحتاج لذلك (قوله: قدر عمله) أى: لا أزيد (قوله: أو قربه) أى: عرفا
ــ
أو إهداء (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبران قالوا: اشترلنا لأنه توكيل منهم ولا يلزمه القبول إلا أن يقول: نعم أو يحضروا الشراء (قوله: أو تتلازم) كنساج ومنير (قوله: