فيختص كل بقسمة فالقسمة فى التمييز لا الشق فى ثخنه لئلا يخرج الاسم خلاف جهته (إن أمكن إلا) بأن غرز عليه خشب (تقاوياه كما لا ينفسم وبإعادة جار إن ستر غيره وهدمه لغير إصلاح لا إن سقط بنفسه) ولو لم يعجز على المعتمد كما فى (حش)(إلا أن يكون شركة) ذكر ما لأصل فى القسمة (وبهدم ما بنى فى الطريق ولو لم يضر) ولو كان أصل الطريق ملكا هدم ومضى عليه مدة الحيازة وهو
ــ
إلخ) بيان للطول (قوله: لا فى ثخنه إلخ) إلا أن يدخلا قبل القرعة على أنه إذا وقع نصيب أحدهما فى ناحية الآخر حمل بناه (قوله: تقاويا) أى: تزايدا فيه فمن صار له اختص به وله قلع جذوع شريكه وهذا ما لم يدخلا على أن من جاءت جذوعه فى ناحية الآخر بقاها بحالها وإلا جاز كما فى (عب) وكذلك إذا اتسع عرضه بحيث لا يصل بالغرز فيه لما خص شريكه (قوله: كما لا ينقسم) أى: من الحيوان والعروض (قوله: وهدمه لغير إصلاح) أى: لغير وجه مصلحة كخوف سقوطه أو شئ تحته بأن قصد بهدمه الضرر أو كان لا قصده له (قوله: إن سقط بنفسه) أى: لاي قضى عليه بعادته وليستتر الجار (قوله: ولو لم يعجز على المعتمد) مقابله ما فى العتبية من تقييده بالعجز وقد قيل: إنه فرض مسألة (قوله: إلا أن يكون إلخ) لأنه حينئذ من أفراد قوله: وقضى على شريك فيما لا ينقسم لا يقال: إنه بهدمه صار مما ينقسم لأنا نقول هو غير مسلم فإن المنقسم ما انتفع فيه بكل نصيب حائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك فى ذلك روايتان أحداهما أنه لا يجبر الآبى ويقال للطالب استر على نفسك وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبنى لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبناء ويجبر على ذلك قاله ابن عبد الحكم وهذا أحب إلينا واختاره ابن عبد السلام والتلمسانى انظر (ح). (قوله: وبهدم ما بنى إلخ) ولو مسجدًا لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن يبنى بها (قوله: ولو لم يضر) خلافا لما استظهره ابن رشد من هدم المضر