ساكت على المرور (وبجلوس لبيع خف بأفنية الدور إن لم يضر ولرب الدار جارته) أى: الغناء لمن يجلس فيه كثيرا (ولا يقام من سبق لمباح) ولو ذهب لحاجة ويرجع فى سبق الفراش خلاف (إلا لشهرة غير به فى ذلك الوقت) فيقضى للمشهور لا لولد العالم كما فى (عب) وغيره (وبإزالة كوة) حدثت بسد جميعها ولا يسد مالا يصرف إلا بسلم كما فى (ح) وفيما أشرف على البستان خلاف أظهره لا يسد إلا لضرر (وأثرها كعتبتها) لئلا يتمسك بها ويدعى القدم وأنها سدت لتفتح ومن حدث عليه ما يزال فسكت بعد مدة الحيازة لا قيام له
ــ
فقط (قوله: لبيع) أى: لا لتحدث (قوله: خف) أى: البيع أو الجلوس (قوله: بأنفيه) جمع فناء قال ابن عرفة: فناء الدار ما بين بنائها فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبًا كان بين يدى بابها أو لا فلا لضيقه ولا لغير نافذة يمكن منه الجالس (قوله: إن لم يضر) بتضييق الطريق أو ضرر المارة ولو كان بانضمام جلوس الأول للثانى مثلا (قوله: إجراته) وللمستأجر منع من يجلس به حينئذ ومثل فناء الدار فناء المسجد والحانوت قال بعض: والظاهر أنه لا يجوز إجارة أفنية المساجد لأنها مباحة للمسلمين (قوله: إلا لشهرة غير به إلخ) أى: لتدريسٍ أو إفتاء أو نحوه (فيقضى إلخ) أى: فى ذلك الوقت لا فى وقت غيره ولا أريد منه ما لم يغب غيبة انقطاع فلا يقضى له (قوله: كوة) بفتح الكاف وهو أشهر وضمها (قوله: حدثت) وكانت تشرف بحيث يتبين للرائى منها الوجوه والقول لمدعى الحدوث إلا لبينة بخلافه (قوله: وأثرها إلخ) وكذلك أثر الباب الذى يسد كما فى (ح). (قوله: ما يزال من فتح كوة) أو خروج مرحاض قرب جداره (قوله: فسكت بعد مدة الحيازة) عشرة أعوام على قول ابن القاسم وبه القضاء وقال أصبغ: إنما يحاز بالعشرين ونحوها وقيل لا يحاز للضرر وإن طال وبه صدر ابن سلمون قال: لأن الحيازة إنما هى فى الأملاك فأما الضرر فلا يزيده التقادم إلا ظلما وعدانا وفى كتاب ابن مزين: يجازان لم يزد لا إن كان مما يزيد كالكنف والمطامير والحفر التى يستنقع فيها الماء (قوله: لا قيام له) إن كان سكوته بلا عذر وأفاد أنه قبل مدة الحيازة له قيام ويحلف أنه لم يسكت راضيا ما فى التبصرة وغيرها وفى كون المشترى منه
ــ
(قوله: لشهرة غيره) من هذا القبيل أروقة الطوةائف بالجامع الأزهر كالمغاربة