(وما ضر من خان كحمام) حدث ورائحة كدباغ وتبن أندر وغبار حصير ينفضها عن داره يضر بالمارة) ولا ينفعه إنما فعلها على بابه (وبئر أو رحى أو اصطبل جنب جار أو حانوت تجاه باب أو غصن شجرة إن قديمة) على الأرجح مما فى الأصل (أتى للجدار أو صار سلما للص) بخلاف الخربة فعلى من بجنبها الاحتراس كما فى (عب)(ومانع شمس أو ريح عن أندر كربيح أو ماء عن طاحونهما لا ضوء ولا ريح) عن دار ولا روشن وساباط لمن له الجانبان إن لم يضر ولو بغير نافذه) كما فى (حش) اعتمادا لما لابن عرفة والأصل اقتصر على الإذن فى غير النافذة أى: أذن
ــ
بمنزلته أو إن كان البيع بعد المنازعة أوله الرد على البائع أقول اقتصر فى (الشامل) على الثانى انظر (ح). (قوله: وما ضر من دخان) وتقدم البينة الشاهدة به على غيرها (قوله: كحمام)(قوله: وفرن ومطبخ ومصلق ومسمط (قوله: كدباغ) ومذبح (قوله: أندر) بفتح الدال كما فى ضياء الحلوم قال الشبرخيتى: والظاهر أنه مصروف لأنه ليس بعلم ولا صفة بل هو اسم جنس فليس فيه من الموانع إلا الوزن (قوله: اصطبل) بفتح الهمزة لأنه ليس من لأسماء المبدوءة بهمزة الوصل (قوله: تجاه باب) ولو بسكة نافذة على ما صوبه بعض القرويين وليس كباب بسكة نافذة لأن الحانوت أشد ضررا لتكرار الوارد عليه دون المنزل وأفتى ابن عرفة أنه كالباب ورجح (قوله: قوله أو غصن شجرة إلخ) قال التاودى: والأظهر أن أجرة القطع على ربها إن أراد أخذ حطبه وإلا فعلى رب الجدار. المؤلف: الأظهر أنها على ربها مطلقا قياسا على موت الدابة السابق وقرر ثانيا أنها على رب الدار إن كانت الدار طارئة لعود المنفعة له وللقول بعدم القطع وإن كانت سابقة فعلى ربها (قوله: بخلاف الحرية إلخ) والفرق إمكان تحرز ربٌ الدار بعلو البناء على الخربة بخلاف الشجرة لتجد نمو عصنها دائما (قوله: أو ريح عن أندر) لأن الملقصود من الأندر ذلك وكذا مرج القصار ومنشر العصير ومربد التمر كما فى شرح التحفة لابن الناظم (قوله: وساباط) سقف ونحوه على حائطين (قوله: لمن له الجانبان) قيد فى الساباط فقد كما فى (ح) وغيره وقوله: إن لم يضر قيد فيه وفى الروشن بأن يرفعهما عن رؤس الركبان رفعا بينها ولم يضر بضوء المارة (قوله: اعتمادًا لما لابن عرفة) فإنه نص المدونة وقول ابن القاسم وجماعة من الأشياخ وأفتى به الشريف سيدى عبد الغفور