من يمر من تحته ولا يضمن إن سقط ما جاز ولم ينذر (وباب نكب) عن مقابلة الآخر (أو بنافذة وصوت صبيان) يقرءون (أو آلات وأنغام أبيحا أو كما لم يضر بالجار ولم يدم شديدا ووجب إنذاره عن صعود نخلته) ليستتر الجيران (وقضى على ذى كمنارة تكشف ولو قديمة بتأزير وإلا منع الطلوع ولا يمنع إعلاء البناء إلا الذمى وفى مساواته) أى: الذمى للمسلمين (قولان وله شراء العالى وليس لذى كطاحون منع غيره من مثلها) لئلا يشاركه فى صنعته (ولا يمنع الجار غرز خشبة) فى جدار داره لا مسجد على الأظهر (بل يواسى بكماء ومرور من) دار جاره (ذات البابين والجدار) إذا تنوزع فيه (لمن جهته القمط والعقود) كما فى الرسالة ولم ينبه
ــ
العمرانى (قوله: من يمر من تحته) أى: لداره كما فى الكافى واقتصر عليه (عب)(قوله: ولا يضمن إن سقط إلخ) كما لا يضمن ما سقط فيما يجوز له حفره فى طريق المسلمين بعدم إحكام تغطيته انظر (ح)(قوله: وباب نكب إلخ) بحيث لا يشرف منه على ما فى دار جاره ولا يقطع عنه مرفقا ولم يضر بجار ملاصق كانت السكة طويلة أو قصيرة ولو كان له باب آخر بجهة أخرى إلا أن يريد بجعله طريقا للمرور (قوله: أو بنافذه) أى: أو لم ينكب وكان بنافذة ولو ضيقة عن سبعة أذرع على قول ابن القاسم ورجحه ابن رشد (قوله: كمنارة) أدخل بالكاف مسجد يكشف سطحه ويمنع الناس من الصلاة فيه حتى يتم التأزير (قوله: وإلا منع الطلوع) وليس كالنخلة ينذر ويطلع لتكرر الطلوع بخلاف النخل (قوله: إعلاء البناء) وإن أشرف ويمنع من التطلع (قوله: وله) أى: للذمى (قوله: وليس لذى كطاحون) وحمام وفرن وبرج خلافا لما شهره فى البيان من المنع (قوله: على الأظهر) مقابلة فتوى ابن عتاب بالمنع (قوله: ومرور) أى: لا ضرر عيه فيه (قوله: لمن جهته إلخ) أى: مع يمينه كما لابن عمر فإن خلا من هذه العلامات فلمن حمل الخشب عن ابن القاسم وقال الأخوان: لا يملك بجعل الخشب وقال الراعى: إن
ــ
والأروام للتنازع وقد رأيت خط الخرشى وغيره قديما بذلك (قوله: كمنارة) الفرق بينهما وبين النخلة كثرة الصعود على المنارة وقلته على النخلة (قوله: ولا يمنع الجار إلخ) مذهب مالك أن سبيل هذا الاستحسان والندب على قاعدة المواساة وقال بعض العلماء بالوجوب.