أن لا تكرى الأرض بممنوع) وهو الطعام ولو لم تنبته كعسل النحل وما أنبتته ولو غير طعام كالقطن لا الخشب والمغرة ونحوهما (ووزع الربح) وهو ما يخرج من الزرع على حسب ما لكل (وتفسد بالتفاوت إلا تبرعا بعد العقد) القيد لبيان الواقع (ولا يشترط خلط البذر) على قول مالك وابن القاسم وأحد قولى سحنون (فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم فإن غر فعليه كراء بائر الأرض وعمله ونصف مثل النابت
ــ
بمجرد العقد (قوله: أن لا تكرى الأرض بممنوع إلخ) قال الشافعية محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهو فسحة وفى البنانى: الجواز عن الداودى ويحيى بن يحيى وغيرهما (قوله: لا الخشب) مع أنه أقرب للأرض من القطن (قوله: قوله ووزع إلخ) عطف ع لى قوله أن لا تكرى إلخ أى: شرط صحتها أن لا تكرى الأرض بممنوع وتوزيع الربح إلخ (قوله: بالتفاوت) بأن يأخذ أكثر مما له (قوله: إلا تبرعا بعد العقد) أى: من غير مواعدة قيل: فيه حذف صفة أى: اللازم بالبذر بأن يصاحبه البذر لما مرَّ أنها لا تلزم إلا بالبذر والواقع قبل اللزوم كالواقع فى صلب العقد. البنانى: ولا حاجة لذلك لأن ابن القاسم أجاز التطوع بعد العقد مع أن مذهبه لا تلزم إلا بالبذر مراعاة لمن قال تلزم بالعقد فانظره تأمل (قوله: القيد لبيان الواقع) فإن التبرع إنما يكون بعد العقد إذا لو كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرح بأنه تبرع لأنه حينئذ مدخول عليه (قوله: ولا يشترط خلط إلخ) بل التعاون كان الإخراج دفعة أو كل واحد يوما (قوله: البذر) راد به مطلق الزريعة فيشمل ماله بذر ومالا بذر له كالشتل أو المراد إن كان هناك بذر (قوله: وأحد قولى سحنون) وقوله الآخر اشتراط الخلط وعدم التميز وصوبه المتيطى واختاره ابن عرفة وعليه مر الأصل (قوله: وعلم) أى: علم لمن هو سواء تميز عن بذر الآخر واختلط به (قوله: فعليه كراء بائر الأرض إلخ) هذا إن فات الإبَّان وإلا فعليه مكيلة زريعته من زريعة تنبت (قوله: ونصف مثل
ــ
يعنى إذا فسخنا من أنفسهما وقد اكتريا أرضا فالكراء لازم لهما لأنه عقد مستقل (قوله: لبيان الواقع) يعنى لا يعقل التبرع إلا بعد العقد لأن ما كان فى صلبه سبيله سبيل الشرط وأورد بأنها حيث لم تلزم إلا بالزرع فما بعد العقد وقبل الزرع كالواقع فى أثناء العقد أجيب بأن المراد بعد العقد اللازم إنما يكون ذلك الزرع قال (بن):