وإن لم يغر فعلى كل نصف بذر الآخر فإن لم يعلم) البائر لمن (فالنابت وغيره بينهما فالجائز أن يشتركا فى كل من الأرض والبذر والعمل أو يخرج هذا عملا والآخر أرضا وبذرًا أو بذرًا) فقط (والأرض لهما كعكسه) يخرج الآخر أرضا فقط والبذر لهما (إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره لكل البذر) لا إن أخرج ثلثى البذر وأخذ نصف الزرع لأن زيادة البذر تقابل الأرض حينئذ فلا تجوز إن تساويا فى البذر وأحدهما العمل والآخر الأرض وكان العمل مع البذر ثلثا والأرض معه ثلثين لأنهم إن خلوا على التساوى فى الزرع لزم التفاوت لأخذ صاحب العمل فوق حقه وإن خلا على المثالثة لزم النقص المذكور (أو لأحدهما الكل إلا الحرث) وهو المراد
ــ
إلخ) فى شركة المناصفة ومثل حصته فى غيرها (قوله: وإن لم يغرم) لعدم علمه أو لإعلامه صاحبه (قوله: نصف بذر الآخر) فيغرم ذو النابت لغيره مثل نصف غير النابت قمحا قديما مثلا وعلى الآخر مثل نصف النابت قمحا جديدا (قوله: فالنابت وغيره بينهما) أى: على ما دخلا عليه ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشئ (قوله: فالجائز إلخ) تفريع على قوله وشرط صحتها إلخ (قوله: إن يشتركا إلخ) فلو غاب أحدهما بعد الحرث وخلف الآخر الفوات فزرعها بزريعة فروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن الزرع له وعليه نصف كراء الأرض محروثة ولا ينفعه أن أحضر رجالا وقسمها بمحضرهم وحرث ويلزمه نصف الكراء فيما زرع منها إلا أن يقسم ذلك السلطان فإن زرعها من غير قسم على أن الزرع بينهما فإن قدم الغائب ورضى بذلك جاز وإن كان لنفسه لم يجز أن يعطيه نصيبه من البذر ليكون الزرع بينهما فإن كانت الأرض بينهما بالكراء فزرع الحاضر نصفا فالزرع له وعليها كراء ما تعطل اهـ انظر القلشانى على (الرسالة)(قوله: والبذر) ولو باشتراء من الآخر (قوله: عملا) أى: عمل اليد والبقر (قوله: والبذر لهما) وكانت أجرة الأرض مساوية للعمل (قوله: إن لم ينقص إلخ) بل زاد أوساوى وهو شرط فى صورة العكس (قوله: للعامل) أى: ما ما أخذه من الزرع (قوله: فلا تجوز إلخ) تفريع
ــ
والصواب أن ابن القاسم فى هذا الفرع راعى القول بلزومها بالعقد وكم من مشهور مبنى على ضعيف والحاصل أن فى المزارعة أقوالا ثلاثة: اللزوم بالعقد. لا تلزم إلا بعمل زرعا أو غيره كالحرث. لا تلزم إلا بخصوص الزرع (قوله: فعلى كل نصف بذر الآخر)