بالعمل فى الباب لجهل غيره وتعرف بمسئلة الخماس (إن عقد بلفظ الشركة لا الإجارة للجهالة أو أطلقا كأن ألغيا كبير الأرض واشتركا فى غيرها) للتفاوت (أو لأحدهما أرض وعمل يقابلهما البذر (وفى الفاسدة اشتركا فى الزرع) على حسب ما لكل (إلا من أخرج شيأ واحدا) كأرض أو عمل فأجرته أو بذر فمكيلته والزرع للآخر.
ــ
على ما أفادته على المنع إذا قابل بعض البذر الأرض (قوله: لجهل غيره) أى: من الحصاد والدرس فتفسد باشتراطه (قوله: وتعرف بمسئلة الخماس) كأن عمله خامس الأشياء وذاك له البذر والأرض والآلة والدواب (قوله: إن عقد بلفظ إلخ) بحث فيه بأن شرط الشركة الاشتراك فى الأموال ولا يشترط فيه معرفة ما ينبوبه من الخارج فالموافق لأقوال أهل المذهب أنها إجارة فاسدة لكونها ليست فى مقابلة عوض معلوم وهنا لا يعرف الخارج قاله ابن عرفة وردَّ بأنها رخصة (قوله: للجهالة) إذ لا يدرى هل يسلم أم لا؟ وعلى سلامته فما مقدار الخارج؟ (قوله: أو أطلقا) عطف على إجارة باعتبار المعنى لا اللفظ كأنه قال: إن عقدا بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة أو بإطلاق فلا تجوز لجلها عن ابن القاسم على الإجارة خلافا لسحنون فى حملها على الشركة (قوله: كأن ألغيا إلخ) تشبيه فى الفساد (قوله: كبير الأرض) بأن يكون لها خطب وبال وأما التى لا خطب لها فإلغاؤها جائز (قوله: أو لأحدهما إلخ) عطف على الممنوع وأما عكس هذه وهو كون العمل من عند أحدهما والبذر والأرض ولو لها خطب من عند الآخر فجائزة (قوله: وفى الفاسدة) وهى ما اختل فيها شرط مما تقدم (قوله: اشتركا إلخ) وترادا غير العمل الذى تكافأ فيه (قوله: والزرع للآخر) وهو من اجتمع له شيئان من ثلاثة بذور أرض وعمل يد وهذا مذهب ابن القاسم وهو أحد أقوال ستة فى المسئلة انظرها فى (عب).
ــ
لأنهما تورطا فى العقد بمعنى واحد من كل (قوله: لجهل غيره) كالحصاد والضم والدرس لأنه تابع للزرع ولا يدرى كم يخرج؟ (قوله: الخماس) كان أحدهما يخرج أربعة أشياء أرض وبذر ومحراث وبقر وعمل ذاك الخامس أو لأنه عمل بأنامله الخمس يعنى يده ليس به غير ذلك (قوله: بلفظ الشركة) ليوافقا ما ورد فى الترخيص.