فعلى المواريث (بدا له عرفا وإن إشارة أو كتابة ولو على الأرض مع إشهاد) به شرط فيما بعد لو (لأعلى الماء والهواء مطلقًا) ولو أشهد كما فى الخرشى حيث لم يصرح بإقرار (ولا أخرنى وأنا أقر) لأنه وعد (وحلف ما أراد ولا على أو على فلان) للإبهام (وفى حتى يأتى وكيلى أو اتزن ولا قرينة أو لك فى علمى أو ظنى لأشكى) وأولى وهمى (خلاف) ومن قرينة الهزء عرفا من أى ضرب تأخذها ما أبعدك منها (ولغا إن شاء الله) لأنه شاءه بصيغته (أو كوهبته لى أووفيت) وليثبت (أو من ثمن
ــ
(قوله: بدا له عرفا) متعلق بإقرارى بدال الإقارا عرفا كعلى وفى ذمتى أو عندى أو قبلى على الأظهر وفى المعيار خلافه أو أخذت منك أو ساهلنى ليس ليس ميسرة حوابا لا عطنى حقى أوبنعم أو بلى أو جير جوابًا لأ ليس لى عندك كذا وأقرضتنى أو لم تقرضنى أو تنزيهًا (قوله: ولا أخرنى) فللمقر الرجوع لخصومة (قوله: أو على فلان) إلا أن يكون ابن كشهر فكالعدم وهو كالعجماء فى فعله فيؤخذ المقر بإقراره كقوله على أو على هذا الحجر قاله الزرقانى (قوله: أو لك فى علمى) إنما لم يجزم بإنه إقرار ولأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ولذا لا يكتفى به فى إيمان البت كذا للرماصى خلافا لما فى (عج) و (عب)(قوله: لاشكى) أى: فليس بإقرار قطعا (قوله: ولغا) أى: فيلزمه الإقرار (قوله: لأنه شاءه بصيغته) أى: بنطقه بصيغة الإقرار بخلاف أن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء لأنه خطر قال ابن عرفة وقد يقول ظننت أنه لا يشاء اهـ مؤلف (قوله: أو كوهبته لى) تشبيه فى الإلغاء ويلزمه الإقرار وفى حلف المقولة مطلقا أولا مطلقا أو إن كان المدعى حائزًا وعليه مر صاحب العاصمة أقوال ومثل وهبته بعته لى ويحلف المقر له اتفاقا كما فى عب ومحل كونهما اقرار أن لم تحصل الحيازة المعتبرة (قؤله: وليثبت) الهبة أو النوفية (قوله: أو من ثمن
ــ
ذلك وصية للعمل أو صدقة على التفصيل الذى ذكره ودخلت فى جهته (قوله: لإى علمى) وجه الخلاف فيه أن التعليق بالعلم لا يفيد القطع ولذا لم يكتف به فى أيمان البتّ (قوله: أو كوهبته) أدخلت الكاف البيع (قوله: وليثبت) فإن لم تقم بينة فله تحليفه وهل ولو فى دعوى هبته له ينبغى على الخلاف فى دعوى المعروف هل يتوجه فيها اليمين لعموم اليمين على من أنكر أولا لكونه إحسانًا وما على المحسنين من سبيل ومقتضى لزوم الهبة بالقول أن تتوجَّه وهناك قول ثالث تتوجه إن كان