للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذا ولم أقبضه) ويحلف المقر له مع القرب (أو من خمر) وإن صدقه فللذمى قيمتها (بخلاف اشتريت خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه) لأن تعقيب الرافع مع التأخير (أو من راباه ولو شهد أنه راباه فى ألف) لاحتمال أنها فى غيرها فهو عطف على من ثمن كذا السابق (بخلاف أنهما لم يتعاملا إلا ربا) فلا يلزم الأقرار إذا شهد بذلك (أو أقررت بكذا وأنا مبرسم وعلم تقدمه) أى: البرسام نوع من الجنون (أو قبل وجودى أو وأنا صبى أو قال هو لفلان) اعتذار (إن قال أعرنى) هذا الشئ (أو

ــ

كذا ولم أقبضه) فيلزمه المقر به وبعد قوله: ولم أقبضه ندما إن قلت قد تقدم أنهما إذا اختلفا فى قبض المثمن فالأصل بقاؤه فلم لا يكون هناك كذلك ولا بعد قوله: ولم أقبضه ندما فالجواب: أن الإقرار به فى ذمته كالإشهاد به فى ذمته وقد تقدم أن إشهاد المشترى بالثمن مقتض لقبضه مثمنه (قوله أو من ثمن خمر) لأنه يعد ندما ويحلف المقر له المسلم عنها ليست من خمر (قوله: فللذمى قيمتها) أى: دون المسلم لأن شراءه فاسد (قوله: بخلاف اشتريت خمر) أى: فلا يلزم لأنه لم يقل بشئ فى ذمته (قوله: أو عبدًا ولم أقبضه) أى: وبخلاف اشتريت عبدا ولم أقبضه وبحث صاحب الأصل بأن الضمان من المشترى مجرد العقد فلا يعتبر القبض وأجاب عنه (ح) بأنه لما كان المشترى يجبر على تسليم الثمن أوّلاً عند التنازع فيمن يبدأ بالتسليم اقتضى أن يقبل قوله فى عدم القبض لأنه يقول حق البائع أن يمنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه منى كذا فى (بن) وقال (عج): يفرض فى عبد معين لأنه إذا لم يقبض المعين انفسخت العقدة فانظره (قوله: مع التأخير) أى: تأخير الرافع لا مع تقدمه فإنه لم يعترف (قوله: لاحتمال أنها غيرها) أى: لاحتمال أن الألف المُقّر به غير الألف التى تشهد أنه راباه فيها فإن البينة لم تعين فيلزمه ما أقر به (قوله: فلا يلزمه الإقرار) أى: القدر الزائد على الأصل ويرد لرأس ماله ولا عبرة بقول المقر له (قوله: أو أقررت بكذا) أى: وبخلاف أقررت بكذا وأنا مبرسم إذا أقام عليه بينه بالإقرار فلا يلزمه شئ (قوله: أو وأنا صبى) وكذا لا أدرى أكنت صيبًا أم لا حتى يثبت البلوغ لأن الأصل عدمه بخلاف أكنت عاقلا أو مجنونًا الأصل عدم الجنون كما فى (ح). (قوله: اعتذار إلخ) ولو كان السائل من الأراذل الذين لا

ــ

المدعى حائز لما ادعى فيه المعروف وعليه صاحب العاصمية (قوله: لم يتعاملا إلا ربا)

<<  <  ج: ص:  >  >>