أقرضنى فوفيت إن شكر وذم) فى شأن الطلب (أو لمال) بحيث يظن التوفية (وحلف وقبل أحل مثله بيمين فى بيع لاقرض) لأن أصله الحلول (وتفسير كألف ولو بغير ما عطف عليها) وحلف أن يعد عادة و (كخاتم فضة لى نسقا كالغصب على الراجح) مما فى الأصل (لا بجذعٍ وباب فى له من هذه الدار أو الأرض) بل لابد من الجزئية (كفيها على الأحسن والمال نصاب الزكاة) لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة} فعنى بها النصابات وقيل: نصاب السرقة وقيل: يفسره فإنقال مال عظيم
ــ
يعتذر لهم ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن مات كما يفيده المواق انظر (الرماصى) و (البنانى)(قوله: أو أقرضنى إلخ) أى: فلا يلزمه بخلاف باعنى فيلزمه مطلقا لأن البيع ليس محلا للشكر كما فى (ح).
(قوله: إن شكر) كجزاه الله خيرا وقوله أو ذم: كأساء معاملتى لا جزاه الله خيرا (قوله: أو طال) وإن لم يشكرو أو يذم (قوله: وقبل أجل إلخ) أى: إذا تنازعا فى الحلول والتأجيل ولا عرف يصدق مدعيه فإنه يقبل أجل مثل القريب الذى لا يتَّهم فيه المبتاع عرفا فى البيع لا القرض وهذا فى البيع مع فوات السلعة أما مع قيامها فيتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه (قوله: لأن أصله الحلول) فلا يقبل فيه الأجل إلا لعرف أو شرط (قوله: وتفسير) عطف على نائب فاعل قبل (قوله: ولو بغير ما عطف عليها) كألف ودرهم ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيًا لكون الألف من الدراهم (قوله: وكخاتم فصه لى) أى: يقبل ذلك وكذا جاررية ولدها لى (قوله: كالغصب) أى: يقبل التفسير فيه (قوله: لا بجذعٍ إلخ) أى: لا يقبل التفسير بما ذكر (قوله: بل لابد من الجزئية) قليلا كان الجزء أو كثيرًا شائعًا أم لا (قوله: كفيها على الأحسن) عملا بالعرف (قوله: والمال نصاب إلخ) أى: إذا قال له عندى مال لزمه نصاب الزكاة (قوله: وقيل يفسره) المؤلف لعله الأنسب الآن بمراعاة العرف
ــ
وتقبل الشهادة على النفى فى ذلك إما بأن عين المتداعيان للمعاملة وقتا لازمهما فيه الشهود أو شهدا على إقرار المدعى بذلك فتدبر (قوله: أن شكر) بأن قال وفيت ولم يسؤنى بإلحاح (قوله: أوذم) كأن قال وفيت وقد أتعبنى إلحاحه فى المطالبة (قوله: كالغصب) أى: غصبته هذا الخاتم والفص لى ورأى مقابل الأرجح أى: الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: على الأحسن) عملا بالعرف فى التسوية بين من وفى (قوله: وقيل يفسره) لعله الأظهر فى محاورات الناس ولو وصفه بعظيم فإن