فقيل كذلك وقيل: يزاد على النصاب وقيل: يلزمه نحو الدية انظر (بن). (من مال المقر) ولا ينظر للمقر له (فإن تعدد أمواله) بأن ملك أنواع ما يزكى (فمن أقله قيمة) لأن الأصل براءة لذمة (وفسر كذلك) بدون مميز وإلا فسيأتى (والحق والنيف مطلقا) أفرده أوعطفه فسره بواحد أو أقل أو أكثر وقيل: لا يقبل فى النيف الكسر (كشئ ولغا إن عطفه) لأن العرف أن يقال مائة وشئ مثلا لتحقيق ما قبله كما يقال زيد رحل ونصف (بن) فإن لم يجر العرف بذلك فسر (وحبس إن أبى) حتى يفسر (وكذا درهم بالرفع واحد) لأن المعنى هو درهم ويحمل عليه الوقف لأنه المحقق (وبالنصب عشرون وبالجر مائة) لأنها أقل عدد يميز بمفرد ومجرور (وكذا كذا درهما أحد عشر) فإن جر التمييز فقال ابن معطى: ثلاثمائة وفى جواز الجر هنا خ لاف كما فى شراح المغنى (وكذا وكذا أحد وعشرون) ظاهر أن نصب التمييز (وإن زاد ثالثة
ــ
(قوله: فقيل كذلك) أى: فيه الأقوال الثلاثة (قوله من مال المقر) أى: من نوع ماله إن ذهبا فذهب وإن ورقا فورق وهكذا (قوله: لأن الأصل براءة الذمة) أى: فلا تلزم بمشكوك فيه وهذا بخلاف الزكاة فإنها مترتبة فى الذمة بالقرآن فلذا لزم الوسط (قوله: وفسر كذا) ولو بأقل من واحد كما قال ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح (قوله: والنيف) بفتح النون وشدا الياء وتخفف الجوهرى ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثانى (قوله: أو عطفه) كعشرة ونيف (قوله: وقيل لا يقبل فى النيف) أى: وحده (قوله: كشئ) أى: يقبل تفسيره (قوله: ولغا إن عطفه) أى: سقط شئ إن عطفه على غيره ومفاده أنه إذا قدَّمه لا يلغى وهو مقتضى التعليل خلافا لما فى (عب). (قوله: حتى يفسر) أى: التفسير المعتبر لا مطلق تفسير (قوله: وكذا) كناية عنه العدد (قوله: وبالنصب عشرون) لأن العدد غير المركب من عشرين لتسعين وإنما يميزه الواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو مبدؤه ويلغى المشكوك لأن الأصل براءة الذمة وهذا قول ابن عبد الحكم (قوله: لأنها أقل عدد) أى: والأصل براءة الذمة فاقتصر على المحقق (قوله: وكذا كذا درهمًا أحد عشر) لأن كذا كناية عن العدد المركب وأقله أحد عشر (قوله: أحد وعشرون) لأنها أقل
ــ
أتى بغير لائق حلف (قوله عطفه) فإن قدمه وعطف عليه فسره خلافًا لما فى (عب)(قوله: لأن العرف إلخ) عرفنا لا يقال ذلك إلا فى مقام الجدال والرد على المنكر (قوله: وفى جواز الجرّ هنا خلاف) منشؤه هل كذا كذا خاص بالمركب المزجى أو يكنى