فاستظهر التأكيد وأصل سحنون التفسير) فى جميع ما ذكر وهو أليق بالعرف (وبضع دراهم ثلاثة وكثيرة أولا كثيرة ولا قليلة أربعة) ونحمل الكثرة المنفية على الخمسة (ودرهم المتعارف) ولو من النحاس كما فى مصر (وإلا) يكن عرف (فالشرعى وقبل مغشوش ناقص) وأولى أحدهما (أن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه) وقيل هذا بواحد وأنها للتعليل (أو قبله أو بعده أوودرهم أو ثم درهم أو فدرهم درهما وسقط ما قبل بل) نفاه بلا ولا ويشترط إن نقص أن يصل
ــ
عدد معطوف فيلزمه المحقق (قوله: فاستظهر التأكيد) هو لـ (عب) البنانى: الظاهر من العربية أن يلزمه فى هذا مائة وإحدى وعشرون (قوله: وهو أليق بالعرف) والإقرار مبنى عليه وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر (قوله: وبضع إلخ) أى: ولزمه في بضع وفي دراهم ثلاثة لأن البضع أقله ثلاثة كالجمع فاقتصر على المحقق لأصل البراءة والأصح مساواة جمع الكثرة لجمع القلة فى المبدأ (قوله: وتحمل الكثرة المنفية) أى: حملا لها على ثاني مراتبها دون أولها للزوم التناقض لأنه يصير نافيًا لها بقوله أولا لا كثيرة ومثبتًا لها ثانيًا بقوله ولا قليلة لأن ولا قليلة تحمل على أوّل مراتب القلة وهو ثلاثة لأنه المحقق فلو جعل نافيًا لأول مراتب الكثرة وهو الأربعة لزم التناقض وأفعال العقلاء تصان عن مثل هذا (قوله: ولو من النحاس) وقول ابن شاس بعدم القبول لعله مبنى على عرف زمنه (قوله: وإلا يكن عرف فالشرعى) نحوه لابن الحاجب. ابن عرفة: هو قول ابن شاس تبعا لنص وجيز الغزالى ولا أعرفه لأهل المذهب ومقتضى قول ابن عبد الحكم وغيره أن الوةاجب ما فسره (بن) المقر مع يمينه اهـ انظر (المواق) و (ابن غازى) قاله (بن) اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وقبل مغشوش ناقص) أى: قبل قوله له علىّ درهم مغشوش ناقص وأفهم أنه لو فسره برصاص أو نحاس لا يقبل مطلقا (قوله: إن وصل) ولا يضر الفصل لعارض عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو غماء لا سلام أورده أو تنهد وهذا فى الإقرار بغير الإمانات وإلا فلا يشترط الاتصال على الراجح عند الناصر لأن المودع أمين (قوله: ودرهم) أو دينار (قوله: درهما) إلا لعرف بخلافه (قوله: إننقص) أى: ما يعد بل (قوله:
ــ
به عن الإضافى أيضا (قوله: وأصل سحنون إلخ) هو الوجيه وترجيع الناس إلى دقائق النحو لا وجه له وقل من يعرفها ومن يعرفها قل أن يقصدها (قوله: