(إلا أن يساوى ما بعدها فيلزمان) حملا لها على مجرد العطف إذ لا يصح الإضراب (ودرهم درهم أو بردهم واحد) حملا للأول على التأكد وللثانى على السببية (وحلف ما أراد هما) لاحتمال حذف العاطف فى الأول والمعية فيهما (وإن تعدد الذكر) بالضم الوثيقة ولما بمساوٍ (لزم كل والإقرار) إن تعدد بمساوٍ (فأحدهما وإلا كثر إن تفاوتا وحل المائة أو قربهما أو نحوها الثلثان ثم اجتهد وعشرة فى عشرة إن عرفا الحساب مائة) عملا بالضرب (وإلا فهل كذلك أو عشرة) حملا على السببية (خلاف) وقول الأصل عشرون موافق لعرفنا بالمعية
ــ
ودرهم درهم) بالإضافة وبعد مما لا يتوهم لأن الثانى تأكيد وإنما المتوهم الإضافة لأن المضاف غير المضاف إليه (قوله: وإن تعدد الذكر) أى: من المقرر مع الإشهاد وإلا فكالإقرار لمجرد كما هو مفاد ابن غازى (قوله: والإقرار) أى: المجرد عن الذكر من المقرر ومع ذكر بغير حط المقر من المقر له والإشهاد (قوله: فأحدهما) إلا لوجود ما يقتضى التعدد كمائة من بيع وأخرى من قرض أو مائة من قرض لشهر كذا مائة قرضا لشهر آخر فيلزمان عند ابن المواز (قوله: والأكثر إن تفاوتًا) أى: الإقراران وينبغى تقييده بما إذا تقدم الإقرار بالأقل وإلا لزم الجميع وليس المراد لزوم الأكثر مطلقا قاله (بن). (قوله: الثلثان) أى: يلزمه الثلثان وهذا إن تعذر سؤاله لموته أو غيبته وإلا سئل عن مراده وصدق إن نازعه المقر له مع يمينه إن حقق عليه الدعوى وإلا ففى حلفه قولان وإنما يصدق إن فسر بأكثر من نصف لا به أو بدونه انظر (ح). (قوله: ثم اجتهد) أى: فى الزيادة على ما يراه الحاكم بحسب عسره ويسره (قوله: إن عرفا) أى: المقر والمقر له وبحث بأنه لا يلزم من معرفته مراعاته إلا أن يقيد كلام المصنف بما إذا كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم بمشتق تأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب). (قوله: ولا فهل إلخ) أى: وإلا يعرفا الحساب بأن عرفه أحدهما أو لم يعرفه واحد منهما (قوله: فهل كذلك) أى: يلزمه مائة (قوله: أو عشرة) وحلفا على عدم إرادة الحساب.
ــ
حذف العاطف) على الرفع (قوله: فيهما) بأن تكون الباء للمصاحبة ويقرأ الأول بالجر على إضافة المصاحب والحكم بالواحد حمل على الإضافة للسبب (قوله: بالضم) هو ما فى القلب فإطلاقه على الوثيقة لأنها سبب التذكر وبالكسر اللسانى