والبعدية وأدرجته فى عموم قولى بعد وحيث جرى عرف اعتبر (وثوب فى صندوق أو زيت فى جرة فى لزوم الظرف خلاف لا دابّة فى اصطبل وحيث جرى عرف اعتبر) راجع لجميع الباب (وألف إن استحلها أو أعارنى أو شاء فلان أو شهد ففعل لا يلزم) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) بالدعوى (إن حلف لا بعده فيلزم إن فعل كان حكم فلان وكذا وكذا فالأول وحلف على الثانى) لزال شكه أو استعمل أو للإلباس والنظر لا يمنع عكسه (وغصبته من فلان لا بل من فلان فاللأول) وأولى لو حذف لو (وعوضه من مثل أو قيمة (للثانى ولا يمين) على واحد منهما عند ابن القاسم. ابن رشد, وتفسير قول عيسى (إلا أن يدعيه الثانى فيحلف الأول فإن شكل حلف الثانى ولا شئ للأول) على المقر فإن نكل الثانى أيضًا ففى (عب) وغيره
ــ
(قوله: صندوق) بالضم وقد تفتح ويقال له زندوق وصندوق وعدد المثال للإشارة اتفاقًا والخلاف فى عكسه وهو تناول الظرف ما فيه (قوله: لا دابة فى اصطبل) أى: لا يلزمه الظرف (قوله: فى إصْطَبل) بقطع الهمزة (قوله: على حكمها) أى: الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: علىحكمها) أى: الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: كقوله قبل الطلب إلخ) أى: لا يلزمه لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف له الرجوع ولو قبل الحلف كما لابن عرفة (قوله: كأن حكم فلان) تشبيه فى اللزوم إن حكم لكن لابد أن يكون حكمه على مقتضى الشرع من الثبوت ببينة أو شاهد أو يمين (قوله: لزوال شكه إلخ) فلا يقال كيف الحلف بتا مع وجود أو التى للشك (قوله: لا يمنع عكسه) أى: لزوم الثانى والحلف على الأول (قوله: فاللأول) لأنه لما أقر به أولًا اتم فى إخراجه عنه ثانيًا (قوله: أو قيمة) وتعتبر يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الإقرار (قوله: وتفسير قول عيسى) أى: بالحلف إن ادعاه الثانى.
ــ
(قوله: وثوب فى صندوق) الظاهر أن يخرج عليه صندوق فيه ثوب (قوله: أوزيت فى جرة) كرر المثال إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الظروف من لوازم المظروف أولا (قوله: على حكمها) من احتياجها لتمام النصاب أو يمين (قوله: كأن حكم) وتحاكما إليه فحكم ولا ينفعه ما ظننت أن يفعل لأن الحكم قهرى (قوله: وتفسير)