بينهما وتعقبه (بن) بأنه للأول (ولك أحد هذين) الثوبين مثلا (عين فإن كذبه المقر له فى تعيين الأدنى حلف وإلا) يحلف المقر (أخذ إلا على يمين وإلا) يحلف أيضًا (اشتركا فى كل كأن تجاهلا وإن جهل المقر فقط عين المقر له فإن أراد الأعلى حلف وإلا) يحلف والموضوع أنه أراد الأعلى (فلا شئ له والاستثناء هنا كغيره) فيشترط اتصاله ولا يضر عروض كسعال وأن لا يستغرق ولا يكفى هنا إسماع نفسه وإن تعدد فكل مما قبله على ما فيه (وصح له الدار الاستثناء والبيت) لى مكان فيها (أو إن استثنى غير الجنس فبالقيمة) كثوب إلا عبدا (وإن لم يبين صفة اعتبر المستثنى أعلى والمستثنى منه أدنى) إلا لعروض استغراق فيما يظهر (وإن ابرأ فلانا أن كلَّ شخص لا شخصا ما ولم يقيد) عمم أو سكت
ــ
(قوله: بينهما) لتساويهما فى الإنكار (قوله: بأنه للأوّل) لأن الثانى أنكر أن يكون له المغصوب (قوله: عين) لأن إقراره يحتمل الإبهام والشك له ودعوى زوال الشك وعلى كل له التعيين فإن لم يعين حبس (قوله: أخد الأعلى) وبقى الأدنى للمقر ملكا عفى الظاهر كما لـ (حش)(قوله: بيمين) تشبيه فى الاشتراك ويحلف كل على نفى العلم ويبدأ المقر (قوله: والاستثناء) أى: فى باب الإقرار (قوله: ولا يكفى هنا إسماع إلخ) لأنه حق مخلوق (قوله: فكل مما قبله) ولك أن تجمع المراتب الشفعية وحدها والمراتب الوترية وتسقط ما اجتمع من الوترية مما اجتمع من الشفعية وأن تجمع ما فيه عين وهو عشرة وتسعة وسبعة وأربعة وتسقط منه مالا عين فيه (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف المذكور فى باب الطلاق (قوله: وصح له الدار إلخ) أشار إلى أن الاستثناء كما يكون بأداته يكون بالتعيين (قوله: والبيت إلخ) فإن تعدد البيت عين ويجرى فيها ما إذا لم يعين أحد الشيئين (قوله: فيما القيمة) وتعتبر يوم الاستثناء وهذا فى المقوم أما المثلى فبالثمن (قوله: وإن لم يبين صفة) أى: إن لم يبين صفة المستثنى من غير الجنس والمستثنى منه (قوله: أو كل شخص) لأن الاستغراق يعين (قوله: عمم) أى: بأن قال من كل حق (قوله:
ــ
خبر مقدم وقول عيسى مبتدأ مؤخر ومقول عيسى الاستثناء وما بعده والجملة مقول ابن رشد أى: أنه تقييد الكلام ابن القاسم (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف فقد قيل يرجع الكل للأول (قوله: لا شخصا ما) بالإبهام فلا يعتبر ولا يلزم بتفسيره