(برئ مطلقا) ولو من المعينات كدار على الصواب مما فى (ح). (إلا فى حق الله تعالى كقطع السرقة) بخلاف مالها وحد القذف ولو بلغ الإمام إن أريد الستر (فلا تقبل دعواه) بعد الإبراء بشئ (ولو بصك) وثيقة إلا ببينة أنه بعده (وإن ابرأه مما معه برئ من الأمانة لا الدين إلا لعرف) باستعمال مع فى الذمم كان لا يكون عنده غير الدين على الأظهر (أو على) كعند على الظاهر (ولا يبرئ عمومًا قاضٍ ناظر ناظر الوقف
ــ
برئ مطلقًا) أى: من كل حق فى ذمته أو تحته يده من الأمانات معلومة أم لا وظاهره ولو فى الآخرة وهو أحد قولين حكاهما القرطبى فى شرح مسلم وفى شرح ميارة على الزقاقية: محل براءته مطلقا ما لم يكن العموم واردًا على سبب خاص كالخلع لفتوى ابن رشد بالبراءة مطلقًا (قوله: ولو من المعينات) ومعنى الإبراء فيها عدم مطالبة بقيمتها أو برفع يده عنها (قوله: بخلاف مالها) أى: السرقة (قوله: إن أريد الستر) قدي فيما بعد المبالغة ادعى عدم البراءة منه لنسيان أو جهل أو إنما كانت المبارأة فى البعض (قوله: ولو بصك) علم تقدمه على البراءة أو جهل ولم يحقق الطالب شيئًا أو حقق أنه بعد حيث لا خلطة بينهما بعدها فى الثانية لأن توجهها فى دعوى الاتهام قوى لا يراعى فيه خلطة على المعتمد ولا يمين على المطلوب حينئذ على ما تجب به الفتوى لأن ما ادعى به صار بمنزلة ما تحقق ببينة أنه بعد البراءة (قوله: إلا بينة أنه بعده) أى: فتقبل دعواه حينئذ أن الإبراء إنما كان فيه الخصومة فقط ومفاده أنه إذا جهل الأمر لا تقبل وهو أرجح الأقوال انظر (ح). (قوله: إلا لعرف إلخ) ما قبل إلا شامل لما إذا لم يجر عرف باستعمالها فى شئ (قوله: كأن لا يكون إلخ) تشبيه فى البراءة من الدين (قوله: أو على) عطف على قوله إلا لعرف أى: فإنه يبرئ من الدين (قوله: على الظاهر) أى: من القوانين والآخر
ــ
(قوله: برئ مطلقًا) أى: ما لم تنبن البراءة على سبب خاص فتختص بتعلقاته والأنسب بقولهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب الإطلاق (قوله: أو على) عطف على عرف أى: أو لضم كلمة على لمعه بأن قال أبرأته مما معه وما عليه (قوله: كعند) بالنصب على الحكاية تشمل الأمانة الدين (قوله: لمحجوره) متعلق