وندب للعامد والجاهل ابتداء الوضوء وإلا فمع تابعه) في المشروعية وإعادة المنكس سنة مرة مطلقًا كما حرره وتابعه مندوب (وإن ترك فرضًا أتى به كفعله أو لا وبالصلاة) فيجري هنا أحكام التفريق والتنكيس وفي عذره بالنسيان قولان ومنه
ــ
بعده. ويجاب بأن الترتيب حصل ابتدًاء ولم يقل بذلك في القرب؛ لأنَّ المقصود الإتيان بالوضوء على الوجه الأكمل من مراعاة الترتيب، والموالاة ليخرج بذلك من الخلاف، ومع البعد لابد من حصول الخلاف فيه للخلل في الموالاة والترتيب تأمل أفاده الحطاب. (قوله: وندب للعامد إلخ) مراعاة لمن قال بوجوب الترتيب في المذهب وخارجه. اه. مؤلف (قوله: ابتدأ الوضوء)؛ أي: لا الصلاة كما لابن عرفة (قوله: وإلا فمع تابعه) ولا يعيده في الغسل؛ لأن الترتيب فيه مندوب ذكره الحطاب وشارح الوغليسية (قوله: في المشروعية)؛ أي: لا في الفعل فلا يعيد المقدم عليه كما قال ابن القاسم خلافًا لابن حبيب، ولا يلزم الترتيب في التابع؛ لأن الترتيب حصل اولًا انظر الحطاب. (قوله: مطلقًا)؛ أي: قرب أو بعد خلافًا للاجهوري ومن تبعه في التثليث في القرب (قوله: وتابعه مندوب)؛ أي: خلافًا للحطاب (قوله: وإن ترك فرضًا) كلًا او بعضًا ولو شكًا إلا أن يكون مستنكحًا (قوله: أتى به) فإن لم يجد مًاء ففي كونه كالعاجز الحقيقي أو الذي عنده نوع تفريط قولا عبد الحق عن بعض شيوخه والأبياني انتهى القلشاني على الرسالة وذكره الحطاب عند قوله: وبنى بنية (قوله: كفعله أولا)؛ أي: ثلاثًا مع النية كما تقدم في الموالاة (قوله: فيجري هنا) تفريع على قوله: كفعله أولًا (قوله: أحكام التفريق) فإن كان ناسيًا أتى به مطلقا بنية كالعاجز الحقيقي، وإن كان عامدًا أو عنده نوع تفريط أتى به في الفرب وبطل في البعد (قوله: والتنكيس) فيأتي بما بعده مرة في حالة القرب لا البعد ولو نسيانًا، وفي الحطاب عند قوله: وبنى بنية أن إعادة ما بعده سنة وهو خلاف ما قاله الرماصي (قوله: وفى عذره) وبالنسيان بأن لا
ــ
لا يخفف في القرب كما نبهناك عليه في مسائل الإعادة في الوقت (قوله: وندب للعامد)؛ أي: عند الطول مراعاة للخلاف، فقد قالت الشافعية: بوجوب الترتيب وسبق لنا قول بوجوب الموالاة، وظاهره عدم إعادة الصلاة بالأول وهو توسط بين إعادتهما وعدم الإعادة أصلًا، وقد ذكر الثلاثة (عب). (قوله: مرة) لحصول الترتيب بها (قوله: بالنسيان)، أي: الثاني بعد خطابه عند تذكره بالإتيان (قوله: