فرع سحنون: صلى الخمس كلا بوضوء، أو الأربع الأول بوضوء ثم تذكر ترك مسح رأسه فيأتي به ويعيدها فنسى وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء؛ لأنَّه إن كان الخلل في وضوئها، فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح ونقل النفراوي عن ابن عمر تابع اللمعة ما بعدها من الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل ولعل وجهه أنَّ العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة الخرشي، وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب، وانظر لو قطع العضو المتروك أو قص الشعر والظاهر إن عمده فرارًا من الطهارة رفض خصوصًا على أن الحدث لا يرتفع إلا بالأخير وفي مثل حلق الشعر يغسل ما ظهر من محله في هذا الفرع جزمًا فتدبر (وسنة أتى بها إن قرب) وحدها ولا يرجع لها من فرض نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني وللقرافي
ــ
يبطل وضوءه (قوله: ويعيدها)؛ أي: الخمس (قوله: بصحيح) وهو وضوء العشاء (قوله: ونقل النفراوي إلخ) أقول: قال عبد الحق في تهذيبه: وإن نسى لمعًة من وضوئه في عضو مغسول غسل ذلك الموضع من اليدين ثلاثًا وغسل ما بعد ذلك مرة نقله أبو الحسن ومثله في الحطاب (قوله: تابع اللمعة إلخ)؛ أي: التي عينها وإلا غسل العضو بتمامه كما لابن عمر وغيره (قوله: كالسنن)؛ أي: كعدم إعادة السنن المنكسة إلا أن تكون بعد فرض فإنها تعاد تبعًا له كما في الحطاب عند قوله: وبنى بنية انظره (قوله: وسنة أتى بها) استنانًا على ما اختاره القاصر والنفراوي وقيل: ندبًا، وأما سنن الغسل فلا يأتي بها لما يستقبل، قاله الأجهوري على الرسالة (قوله: إن قرب) وإن لم يرد فعل ما الطهارة شرط بل أراد البقاء على طهارة (قوله: وحدها)؛ أي: دون ما بعدها على الراجح كما في الحطاب؛ لأنَّ الترتيب مندوب والزيادة في المغسول مكروه أو حرام، ولا يعيد الصلاة أيضًا ولو عامدًا على ما قاله ابن حبيب وجعله ابن راشد المعروف وصححه في الكلام على الترتيب، والمنصوص لابن القاسم إعادة العامد في الوقت وهو الراجح ولو مسح الأذنين
ــ
تذكر ترك مسح رأسه)؛ أي: ولم يدر من أي الوضوآت بدليل ما بعده (قوله: فقد أعيد غيرها) وإنما لم نقل يعيد غيرها ابتدًاء بوضوئها؛ لأنه دخول على عبادة فاسدة، وموضوع الفرع عدم حصول ناقض لوضوء العشاء كما هو ظاهر، وفعل ما قبل العشاء بوضوء انتقض تعدد أو اتحد فلو لم يعذر بالنسيان الثاني لابتدأ الوضوء