للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد كمال الوضوء، وفي (نف) للمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان (أو أراد ما الطهارة شرطه إلا أن تعوض) كغسل اليدين كذا قالوا: والأدق أنَّها تفوت بفوات محلها (أو توقع في مكروه) كرد مسح الرأس بعد تجديد الماء وكالاستنشار بتكرير الاستنشاق وتجديد ماء الأذنين لتكرارهما بخروج التنكيس؛ لأنَّه سبق حكمه (وفضائله طهارة الموضع شأنًا) صونًا له عن خسة المعد للنجاسة وإن لم يلابسها بالفعل (وفعلًا) في غير المعد (وتقليل الماء) المستعمل- حسب الإمكان ولابد من سيلانه على العضو وإلا كان مسحًا لا عنه (وتيمن الأعضاء) ولو أعسر بخلاف

ــ

(قوله: منها الخطبة إلخ) ومنها من نسى السورة، أو الجهر، أو الإسرار، أو تكبير العيدين حتى ركع (قوله: والأدق أنها تفوت بفوات محلها) لما علمت أنَّ الأولية من تمام السنة (قوله: كرد مسح الرأس) خلافًا لمن قال: إنه ناب عنها الفرض فإن الفرض متقدم (قوله: وتجديد ماء الأذنين) نظر فيه البناني مع ما في (الحطاب) أنَّ التجديد يفعل، وفيه أنَّ كلام الحطاب ليس نصًا فيما ادعاه على أنه مبنى على أن التجديد من تمام السنة؛ كما هو ظاهر لمن تأمل الحطاب (قوله: وفضائله) أي: أحواله الفاضلة التي يثاب عليها (قوله: المستعمل) أي: لا الماء في حد ذاته وإلا اقتضى كراهة الوضوء من النهر (قوله: حسب الإمكان) أي: ولا يحد بحد لاختلاف عادة الناس؛ إذ منهم عظيم الجسم كثير الشعر يابس البشرة ومنهم على العكس من ذلك، ويتسامح للموسوس زيادة على عادة أمثاله.

ــ

وأعاد الخمس (قوله: بعد كمال الوضوء) خص (عب) هذا القول بالناسي (قوله: تفوت) لما علمت أن السنة لا تكون إلا مع الأولية (قوله: ويخرج التنكيس)، أي: عن حكم ترك السنة الذي هنا لأنه سبق له حكم يخصه (قوله: طهارة)؛ أي: فعله في موضع طاهر إذ لا تكليف إلا بفعل (قوله: عن خسة المعد)؛ لأنه يصير مأوى الشياطين بمجرد إعداده ففيه تعرض للوسواس وإن لم يكن تنجس برشاش (قوله: في غير المعد) توجيه لزيادته على ما قبله (قوله: المستعمل) ولو توضأ من بحر، ولذا عدل عن قلة لإيهامه، ولأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: حسب الإمكان) من غير حد بمدرٍ ولا غيره (قوله: لا عنه) لا بتقطير ولا بسيلان كما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>