للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإناء وليس من ذلك الفودان والأذنان * لطيفة * قال الشعراني في الأنوار القدسية في قواعد الصوفية وهي رسالة نفيسة نحو عشر كراريس: إنَّه إن شمر يديه ليلابس عبادة كالوضوء شمر يمينه أولًا وإلا فيسراه فلم يجعله من باب خلع النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقًا كما كان يخطر ببالي (والإناء المفتوح) ولو أضبط (والبدء بأول العضو عرفًا) كأعلى الوجه.

ــ

(قوله: ليس من ذلك الفودان)؛ أي؛ لأنَّ المسح يقع عليهما معًا، والتيمن لا يكون إلا فيما يعقل فيه التعاقب (قوله: المفتوح) بحيث يسع إدخال اليدين وإلا جعل على اليسار ليصب الماء بيساره على يمينه. (البليدي)، ويدخل في هذا صب الغلام على المتوضئ فيقف على يساره نقله عن ابن مرزوق، والنووي، ولكن العمل الآن مواجهته، كالحوض فإنَّه لا يخرج عن التيامن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: والبدء بأول العضو) كما لسند، وابن بشير، وصاحب الزاهي، ولا خصوصية للرأس في الأصل

ــ

مالك (قوله: وليس من ذلك الفودان) جانبا الرأس؛ لأن ما ذكر يفعلان معًا، وأما القول بأن سبب التيامن وفور قوة اليمين وما ذكره مستو الذي أشا له (عب) فغير منظور له، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقدم عينه اليمين في الاكتحال، ويأتي في السواك أنه يكون أولًا في الجانب الأيمن ويتيامن الأقطع في مسح أذنيه والمغتسل في غسلهما لعدم المعية التي جرى بها العمل وإنما التيامن فيما فيه تقديم وتاخير (قوله: فلم يجعله إلخ) وامَّا فك التشمير فالظاهر أنَّه من قبيل التكريم باللباس فيقدم فيه اليمين مطلقا (قوله: المفتوح) مفهومه يجعل على اليسار للإفراغ منه في اليمين (السيد): يدخل في مفهومه صب الغلام على المتوضئ فيقف عن يساره نقله عن ابن مرزوق والنووي، ولكن العمل الآن على مواجهته كالحوض فإنَّه لا يخرج عن التيامن (قوله: بأول العضو) ولا خصوصية للرأس في الأصل فكأنه قصد الرد على من قال: يبدأ بوسط رأسه ثم يقبل للجبهة ثم يدبر للقفا تمسكًا بظاهر حديث "مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر"، وقال المشهور: الواو لا تقتضي ترتيبًا، أو المراد أقبل على قفاه؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، أو معنى أقبل بدأ بمسح المقابل، شيخنا يبدأ بظاهر اليد قياسًا على التيمم قلت: لا يخفاك أنهم ذكروا في التيمم البداءة في الباطن من المرفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>