(والشفع والتثليث وإن بالرجلين) بعد الإنقاء على الراجح كما في (الحش)(وترتيب السنن) في نفسها (ومع الفرائض والسواك)(ح) عن ابن عرفة: مقتضى
ــ
(قوله: والشفع إلى آخره) إشارة إلى أنَّ كل واحدة مندوب لذاته على المشهور، ويفعل فيهما ما يفعل في الأولى من الابتداء، والانتهاء والدلك وتتبع ما غار، قاله زروق على الرسالة (قوله: وإن بالرجلين) مثله في ابن الحاجب وقيل: لا تحديد في ذلك قال ابن ناجي: والصواب عندي أنهما يرجعان لقول واحد، فالتحديد بالثلاث إذا كانتا نقيتين، وعدمه إذا كانتا وسختين لقول الإمام المازري في شرح الجوزقي: إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء يطلب فيها التكرار وإلا فلا تحديد إجماعًا (قوله: بعد الإنقاء)؛ لأن إزالة الحائل مطلوبة (قوله: وترتيب السنن إلخ) وأما ترتيبها مع الفضائل والفضائل مع الفرائض مع كتثليث الوجه مع اليدين، والفضائل بعضها مع بعض فالظاهر فيها الندب انتهى مؤلف (قوله: والسواك)؛ أي: الاستياك، ويجوز السواك بسواك بسواك الغير لأنَّه -عليه الصلاة والسلام- استاك بسواك عائشة وعبد الرحمن
ــ
(قوله: والشفع والتثليث) ظاهر في أنَّهما مستحبان وقيل: مجموهما مستحب واحد والخلاف في ذلك سهل (قوله: وترتيب السنن) بقى ترتيب السنن مع الفضائل كتأخير الأذنين عن تثليث اليدين، والفرائض مع الفضائل كتثليث الوجه مع اليدين، والفضائل بعضها مع بعض، والظاهر الندب في ذلك كله والترتيب المسنون بين الأعضاء يحصل بالمرة الأصلية. (قوله: والسواك) ككتاب والجمع سوك بسكون الواو والأصل ضمها ككتب، من تساوكت الإبل اهتزت أعناقها من الهزال، أو من ساك إذا دلك، ونقل عن المهدي أنه سأل مؤدّب أولاده عن فعل الأمر من مادة السواك فقال: استك فخطأه ثم سأل الكسائي فقال: سك. بناء على أنه من ساك يسوك كقال يقول انتهى أقول: حيث ورد في اللغة استاك فلا مانع من أخذ استك منه كذا في (حش). شيخنا على (عب)، أقول: الظاهر أن تخطئه المهدي ليست من جهة عدم الورود لغة بل استقباحًا لجوابه في صناعة الأدب فإن الإست الدبر، كما قال قاضٍ لامراة ادعت عنده: جا معك شهودك، فخجلت حتى قال لها بعض الحاضرين: إن القاضي يقول لك جاء شهودك معك؛ فسرِّى عنها.